responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 195

سبق تصويره من المحقّق العراقي (قدس سره) عند كلامه في الانحلال‌ [1]

. و لكن قلنا: بأنّ المقارنات غير مُحصِّصة للحصّة، و إلّا يلزم وجود حِصَص غير متناهية؛ ضرورة أنّ مجرّد لحاظ مقارنة الطبيعة بمقارنات ما لم يتقيّد بها لا يصير حصّة.

و هل يعقل أن لا تصدق طبيعة الإنسان الموجودة في الذهن المقارنة لأُمور على طائفة من الأناسي، دون طائفة اخرى‌؟!

مضافاً إلى: أنّ الحصّة المقارنة إنّما تحصّل بعد تعلّق الأمر، و أمّا قبل تعلّق الأمر فلا مقارنة في البين، فتدبّر.

و التحقيق في الجواب عن الإشكال هو أن يقال: إنّ ملاحظة الأوامر القربية بين الموالي و العبيد يسهّل الخطب و يرفع غائلة الإشكال. و منشأ الإشكال هو خلط صورة إرادة الآمر و قصده الطبيعة المجرّدة؛ مكتفياً به و مقتصراً به لصورة ما لو كان بصدد إفهام التقيّد به بدليل آخر.

و الممتنع هو تعلّق الإرادة و البعث بالطبيعة؛ مكتفياً بها. و أمّا لو كان بصدد إفهام التقيّد به بدالٍّ آخر فلا امتناع فيه، بل ينقدح في ذهنه مبادئ إرادتها.

فإشكال عدم تعلّق الإرادة بالطبيعة المجرّدة لا وجه له.

نعم، يتوجّه إشكال أنّ الأمر بها حيث يكون غيرياً لا قربياً فكيف يتقرّب به؟

و لكن يمكن أن يقال: إنّ قصد الأمر حيث يكون متمّماً للغرض حيث لا يمكن أن يكون للطبيعة بدون قصد الأمر مصلحة فيكون قصد الأمر المتعلّق بالطبيعة محصّلًا للغرض و مقرّباً للمولى.

فيكون فرق بين هذا القيد و سائر القيود؛ لأنّ الطبيعة المجرّدة عن قصد الأمر لا يكون فيها مصلحة، و أمّا سائر القيود فلا تكون بهذه المثابة، كالطهارة [2].


[1]- تقدّم في الصفحة 187.

[2]- قلت: كذا استفدنا من سماحة الاستاذ- دام ظلّه- في مجلس الدرس، و لم يتحصّل لنا حقيقته. و لكن في تقرير بعض الأصدقاء الأعلام- دامت بركاته- أنّ الأمر به و إن كان غيرياً غير مقرّب، لكنّه إذا اتي بهذا الداعي يكون مقرّباً بمقتضى الأمر الثاني؛ إذ الأمر مع كونه غير قربي تمام الموضوع للأمر الثاني، و معه يحصل القرب.

و لا يخفى: أنّ معنى كون الأمر الأوّل غير قربي هو أنّه بإتيان المأمور به لا يحصل القرب، لا أنّ إتيانه بداعي الأمر أيضاً لا يحصل القرب، انتهى، فتدبّر [المقرّر حفظه اللَّه‌].

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست