الأمر الثالث عشر استعمال اللفظ في أكثر من معنىً واحد [1]
الحقّ: جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنىً واحد.
و لكن ذهب جماعة إلى امتناعه عقلًا [2]، كما ذهب بعضهم إلى امتناعه بحسب القواعد الأدبية [3]
. و ليعلم: أنّ محلّ البحث و ما ينبغي أن يكون مورداً للنقض و الإبرام- كما أشار إليه المحقّق الخراساني (قدس سره) [4]- هو أن يستعمل اللفظ و يراد به كلّ من المعنيين أو المعاني مستقلًاّ و منفرداً؛ بحيث يكون كلّ من المعنيين أو المعاني متعلّقاً للنفي أو الإثبات بحياله.
فاستعمال اللفظ في الجامع القابل للانطباق على أفراد متكثّرة، أو في المركّب ذي أجزاء- نظير العامّ المجموعي- خارج عن محلّ البحث.
[1]- كان تاريخ الشروع في هذا الأمر يوم 23 رجب 1378 ه. ق.