responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 19

الأمر الثالث عشر استعمال اللفظ في أكثر من معنىً واحد [1]

الحقّ: جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنىً واحد.

و لكن ذهب جماعة إلى امتناعه عقلًا [2]، كما ذهب بعضهم إلى امتناعه بحسب القواعد الأدبية [3]

. و ليعلم: أنّ محلّ البحث و ما ينبغي أن يكون مورداً للنقض و الإبرام- كما أشار إليه المحقّق الخراساني (قدس سره)[4]- هو أن يستعمل اللفظ و يراد به كلّ من المعنيين أو المعاني مستقلًاّ و منفرداً؛ بحيث يكون كلّ من المعنيين أو المعاني متعلّقاً للنفي أو الإثبات بحياله.

فاستعمال اللفظ في الجامع القابل للانطباق على أفراد متكثّرة، أو في المركّب ذي أجزاء- نظير العامّ المجموعي- خارج عن محلّ البحث.


[1]- كان تاريخ الشروع في هذا الأمر يوم 23 رجب 1378 ه. ق.

[2]- كفاية الاصول: 53، حاشية كفاية الاصول، المشكيني 1: 207، نهاية الدراية 1: 152.

[3]- معالم الدين: 33، قوانين الاصول 1: 67/ السطر 23.

[4]- راجع كفاية الاصول: 53.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست