responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 169

و بالجملة: موضوع الأمر- مثلًا- الصلاة مقيّدة بقصد الأمر؛ فقصد الأمر جزء لموضوع الأمر، فالأمر متوقّف على موضوعه المتوقّف جزئه على الأمر، و هو دور باطل.

و فيه: أنّه يظهر النظر في هذا الوجه ممّا ذكرناه في الوجه الأوّل.

أضف إلى ذلك: أنّ قصد الأمر في مقام الامتثال و إن كان يتوقّف على الأمر لكن الأمر لا يتوقّف على قصده، فتدبّر.

الوجه الثالث: ما أفاده المحقّق النائيني (قدس سره)، و هو طويل الذيل، و حاصله:

أنّه (قدس سره) بعد أن ذكر: أنّ لكلّ من الموضوع و المتعلّق‌ [1] انقسامات عقلية سابقة على مرحلة ورود الحكم عليه، ككون المكلّف عاقلًا بالغاً قادراً رومياً زنجياً، إلى‌ غير ذلك، و ككون الصلاة إلى القبلة أو في المسجد أو في الحمّام، إلى‌ غير ذلك.

و انقسامات لاحقة بعد ورود الحكم عليه؛ بحيث لو لا الحكم لما أمكن لحوق تلك الانقسامات، ككون المكلّف عالماً بالحكم أو جاهلًا به، و ككون الصلاة ممّا يتقرّب و يمتثل بها.

فأثبت إمكان التقييد و الإطلاق في الانقسامات السابقة على كلّ من الموضوع و المتعلّق.

قال بعدم إمكان التقييد في الانقسامات اللاحقة ثبوتاً، و إذا امتنع التقييد امتنع الإطلاق أيضاً؛ لما بين الإطلاق و التقييد تقابل العدم و الملكة. ثمّ ورد في‌


[1]- قلت: و ذكر الفرق بينهما و حاصله: أنّ المراد بالمتعلّق ما يطالب به العبد من الفعل أو الترك، كالحجّ و الصلاة و غيرهما. و المراد بالموضوع هو ما يؤخذ مفروض الوجود في متعلّق الحكم، كالعاقل البالغ المستطيع.

و بعبارة اخرى‌: المراد بالموضوع هو المكلّف الذي طولب بالفعل أو الترك بما له من القيود و الشرائط؛ من العقل و البلوغ و غير ذلك [المقرّر حفظه اللَّه‌].

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست