responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 156

و لا إشكال: في أنّها كهيئة الأمر في الدلالة على البعث و الإغراء، و قد أشرنا أنّ تمام الموضوع لحكم العقلاء بلزوم الإطاعة نفس البعث و الإغراء- بأيّ دالٍّ صدر من المولى- من غير فرق بين هيئة الأمر و الإشارة و غيرهما. فحال الجمل الخبرية المستعملة في مقام البعث و الإغراء حال هيئة الأمر و إشارة الأخرس في إفادة الوجوب. و هذا ممّا لا كلام فيه.

و إنّما الكلام: في كيفية دلالتها على الطلب و الوجوب:

فقال المحقّق العراقي (قدس سره): إنّه ذكر لتشخيص كيفية دلالة الجمل الخبرية على الطلب وجوه:

الأوّل: ما يظهر من كلمات القدماء من أنّها قد استعملت في الطلب مجازاً.

فردّه: بأنّ الوجدان حاكم بعدم عناية في استعمالها حين دلالتها على الطلب، بل لا فرق بين نحو استعمالها حين الإخبار بها و نحو استعمالها حين إفادة الطلب بها [1]، انتهى.

و لكن فيما أفاده نظر؛ و ذلك لأنّ مراد القدماء بالمجاز أنّ هيئة الجملة الخبرية استعملت في المعنى الإنشائي؛ بأن يكون معنى «تغتسل» مثلًا «اغتسل».

فالكلام فيه هو الكلام في باب المجاز من أنّه لم يكن كذلك. و إن أرادوا: أنّها استعملت في معناها، لكن بداعي الإنشاء فلا غبار عليه، فلاحظ ما ذكرناه في الاستعمالات المجازية.

ثمّ ذكر (قدس سره) الوجه الثاني‌ [2]، و أشار إلى‌ ضعفه.


[1]- بدائع الأفكار 1: 215.

[2]- قلت: و إليك حاصل ما ذكره في الوجه الثاني، و هو: أنّه كما أنّ كثيراً ما يخبر العقلاء بوقوع بعض الامور في المستقبل؛ لعلمهم بتحقّق مقتضيه- إمّا للغفلة عن مانعه، أو لعدم اعتنائهم به؛ لندرة وجوده- كإخبار بعض المنجّمين بحدوث بعض الحوادث في المستقبل.

فيمكن أن يقال: إنّ من له الأمر حيث يعلم أنّ من مقتضيات وقوع فعل المكلّف في الخارج و تحقّقه هو طلبه و إرادته ذلك منه، فإذا علم بإرادته ذلك الفعل و طلبه من المكلّف فقد علم بتحقّق مقتضيه، و صحّ منه أن يخبر بوقوع ذلك الفعل تعويلًا على تحقّق مقتضيه.

و بما أنّ سامع هذا الخبر يعلم: أنّ المخبر ليس بصدد الإخبار بوقوع الفعل من المكلّف في المستقبل، بل بداعي الكشف عن تحقّق مقتضي وقوعه- أعني إرادة من له الأمر و طلبه منه- يكشف ذلك الخبر بتلك الجملة عن تحقّق إرادة المولى و طلبه لذلك الفعل من المكلّف.

فردّه أوّلًا: بأنّ إخبار المنجّم بوقوع بعض الحوادث في المستقبل إنّما يكون بداعي الكشف عن تحقّقه في المستقبل؛ اعتماداً منه على تحقّق علّته، لا أنّه يخبر بذلك بداعي الكشف عن تحقّق مقتضيه من باب الإخبار عن وجود أحد المتلازمين بالإخبار عن الآخر؛ ليكون كناية.

و لا ريب في أنّ من يريد وقوع فعلٍ ما من الآخر في المستقبل لا يخبر به بداعي الكشف عن وقوعه في المستقبل، بل بداعي الكشف عن إرادته ذلك الفعل منه.

و بذلك يكون الإخبار بالوقوع كناية عن طلب المخبر و إرادته لوقوع الفعل من المخاطب. و على هذا: لا يكون وقع للمقدّمة التي قدّمها، و لا ربط لها بهذا الوجه.

و ثانياً: لو أغضينا عن ذلك لما صحّ الإخبار بوقوع الفعل؛ لعلم المخبر بتحقّق مقتضيه؛ لأنّ مقتضى الفعل هي إرادة المولى ذلك الفعل من المكلّف، و هي لا تكون مقتضية لوقوعه و صدوره من المكلّف و داعياً إليه إلّا في حال علمه بها، لا بوجوده الواقعي محضاً. و علمه بها متوقّف على الإخبار بوقوع الفعل.

و عليه يلزم الدور؛ لأنّ الإخبار بوقوع الفعل متوقّف على تحقّق مقتضيه في الخارج، و تحقّق مقتضيه متوقّف على الإخبار بوقوعه.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست