responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 15

و التراكيب المؤلّفة منها متناهية؛ لتركّبها من الحروف الهجاء، و هي متناهٍ، و المركّب من المتناهي متناهٍ. و أمّا المعاني فغير متناهية، و الحاجة ماسّة إلى‌ تفهيم المعاني جميعاً بالألفاظ؛ فلا بدّ من الاشتراك لئلّا يبقى معنىً بلا لفظ دالٍّ عليه‌ [1]

. و فيه: أنّه إن اريد من عدم التناهي معناه الحقيقي فيرد عليه:

أوّلًا: أنّه لا معنى لعدم تناهيها في نفس الأمر، كما لا يخفى‌ [2]

. و ثانياً: لو سلّم عدم تناهي المعاني في نفس الأمر و إمكان صدور الوضع لها من اللَّه تعالى‌ غير المتناهي فنقول: بعدم الحاجة إلى‌ تفهيمها جميعاً؛ لأنّ الحاجة إلى‌ تفهيمهم ما يتعلّق بأغراضهم متناهية [3]

. و إن اريد بعدم التناهي: معناه العرفي- و هو الكثير كما هو الظاهر- فنمنع كون الألفاظ من المعاني و الطبائع الكلّية كذلك.

نعم بالنسبة إلى المعاني الجزئية، كانت المعاني كثيرة بالنسبة إلى الألفاظ؛ و لذا يوجد الاشتراك في الأعلام الشخصية.

فتحصّل ممّا ذكر: أنّه لا دليل على امتناع الاشتراك، كما لا دليل على وجوبه.

فالحقّ إمكان الاشتراك.


[1]- قلت: و ربّما يضاف على ذلك بأنّه لو قلنا بتناهي المعاني و لكنّها كثيرة تزيد على الألفاظ و تراكيبها بكثير، فلا بدّ من الاشتراك [المقرّر حفظه اللَّه‌].

[2]- قلت: و بعبارة اخرى‌- كما افيد- أنّ وضع الألفاظ بإزاء المعاني غير المتناهية غير معقول؛ لاستلزامه أوضاعاً غير متناهية، و صدورها من واضع متناهٍ محال [المقرّر حفظه اللَّه‌].

[3]- قلت: و بالجملة- كما افيد- إن أمكن ذلك منه تعالى و لكن المقدار الواقع منه تعالى‌ في الخارج بالمقدار الممكن؛ لأنّ الوضع إنّما يكون بمقدار الحاجة إلى الاستعمال، و هو متناهٍ؛ فالزائد عليه لغو لا يصدر من الواضع الحكيم [المقرّر حفظه اللَّه‌].

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست