responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 135

و الثاني: ما ذهب إليه المحقّق العراقي (قدس سره): من أنّه ليس لصيغة الأمر إلّا معنىً واحد في جميع موارد استعمالها؛ و هو البعث الملحوظ نسبة بين المادّة التي جرت عليها الصيغة، و بين المخاطب بها.

و هذه النسبة قائمة بين مفهوم المادّة و مفهوم ذاتٍ ما، و تحكي النسبة المذكورة عن بعث خارجي في مقام التصوّر، و إن لم يكن لها مطابق في الخارج في مقام التصديق. و هذا المعنى الواحد ينشئه المتكلِّم بداعي الطلب الحقيقي فيكون بعثاً حقيقياً، و بداعي التهديد فيكون تهديداً، و بداعي الترجّي فيكون ترجّياً، إلى‌ غير ذلك من الامور التي زعم أنّها معاني الصيغة.

و واضح: أنّ اختلاف الدواعي في مقام استعمال اللفظ في معناه لا يوجب اختلاف المستعمل فيه و تعدّده؛ ليكون مشتركاً، أو حقيقةً و مجازاً [1]، انتهى ملخّصاً.

و فيه: أنّه قد أشرنا أنّه- مع كونه تبعيداً للمسافة- لا يرجع إلى‌ محصّل.

و منشأ ما ذكره هو توهّم أنّ المجاز استعمال اللفظ في غير معناه الموضوع له، كما لعلّه المشهور بينهم، و يرون أنّ كلّ لفظ إذا استعمل في معناه الموضوع له- لأيّ غرض كان- فهو حقيقة.

فلو تمّ المبنى لا غبار للبناء عليه، و إن كان مثاله لا يخلو عن مناقشة.

و لكن المبنى- كما أشرنا- غير تامّ؛ لما أشرنا: أنّ في المجاز أيضاً استعمل اللفظ في معناه الحقيقي؛ ليتجاوز عنه إلى‌ غيره. فالمجازية باعتبار تجاوزه عن معناه الحقيقي إلى‌ غيره بالقرائن؛ فلا يتمّ ما أفاده، فتأمّل.


[1]- بدائع الأفكار 1: 210.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست