responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 112

يكون لفظ الأمر موضوعاً لمعنىً تكون مصاديقه: «اضرب» و «أكرم» و «انصر» و هكذا.

فالطلب و البعث و الإرادة المظهرة و غير ذلك لم يكن أمراً، بل هي إمّا من مقدّمات الأمر، أو مظهراته، أو لواحقه.

فما يتبادر من مادّة الأمر هو الجامع المنتزع، كما أنّ لفظة هيئة الأمر جامع بين هيئات اضرب و أكرم و نحوهما. و لفظة الهيئة جامع بين هيئات ضرب و يضرب و ضارب و هكذا.

و بالجملة: المتبادر من مادّة الأمر هي الحصّة من الشي‌ء.

فتحصّل: أنّ المتبادر من مادّة الأمر هو الجامع الانتزاعي من هيئات صيغ الأمر بما لها من المعاني، لا نفس تلك الهيئات و لو استعملت لغواً أو في غير معانيها.

فإذا كان مفهوم الأمر معنىً اسمياً انتزاعياً من المعاني الحرفية الحدثية فله معنىً اشتقاقي يصحّ الاشتقاق منه. كما أنّ للفظة «القول» و «اللفظ» معنىً اسمياً، و مع ذلك صحّ الاشتقاق منه بلحاظ المعنى الحدثي.

هذا كلّه بحسب معنى الأمر لغة.

و لا يبعد أن يكون معناه الاصطلاحي أيضاً هو هذا؛ و ذلك لأنّ معناه الاصطلاحي هو الطلب بالصيغة؛ فيصحّ الاشتقاق منه بلحاظ كونه حدثاً صادراً عن المتكلّم.

فظهر: أنّ وزان الأمر وزان «اللفظ» و «القول»؛ فكما أنّ لهما معنىً اسمياً، و مع ذلك صحّ الاشتقاق منهما بلحاظ المعنى الحدثي، فكذلك الأمر يصحّ الاشتقاق منه بلحاظ معناه الحدثي، و لو كان له معنىً اسمياً.

و لا يخفى: أنّ قوله: «آمرك بكذا ...» يستعمل تارة في الجامع الانتزاعي حين إظهار الطلب الحقيقي بأحد الأدوات- من قول أو فعل- و اخرى‌ في مقام إنشاء

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست