responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 105

الخبر [1]. و التنزيه الكذائي يوجب الإلحاد، فتدبّر.

فظهر: أنّ المتبادر في أذهاننا من إطلاق العناوين الاشتقاقية عليه تعالى‌ هو المتبادر من إطلاقها على غيره تعالى‌ من حيث التعنون بالعنوان، و أمّا كيفية التعنون فلا.

هذا تمام الكلام في المشتقّ، و به تمّ نطاق ما أفاده سماحة الاستاذ- دام ظلّه- في مقدّمات علم الاصول في هذه الدورة. و الحمد للَّه أوّلًا و آخراً [2]

. فحان الشروع فيما هو المقصود من علم الاصول فنقول، و باللَّه الاستعانة:


[1]- الأربعون حديثاً، الشيخ البهائي: 81، بحار الأنوار 66: 293.

[2]- و ليعلم: أنّ بعض ما أوردناه في مسألة المشتقّ، بل في غيرها ممّا تقدّم و يأتي إن شاء اللَّه تعالى‌ مقتبس من تقريرات بعض أجلّاء تلامذة سيّدنا الاستاذ- دامت بركاته- فليكن على ذكر منكم [المقرّر حفظه اللَّه‌].

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست