و المراد بالقواعد الآليّة: هي القواعد التي لا يبحث فيها لأجل أنفسها، و لا يكون النظر فيها استقلاليّاً، بل يبحث فيها للغير، و يكون منظوراً بها، لا منظوراً فيها، فيخرج القواعد الفقهيّة؛ لأنّه ينظر فيها استقلالًا، لا آلة لملاحظة غيرها، فقواعد العسر و الحرج و الضرر- مثلًا- قواعد فقهيّة؛ لأنّها مقيِّدات للأحكام الأوّليّة على نحو الحكومة، و كلّ ما يقيّد الأحكام الأوّليّة- تضييقاً أو توسعة و لو في مقام الظاهر- لا يكون مسألة اصوليّة، و كذا قاعدتا ما يُضمن و نقيضها- بناءً على ثبوتهما- حكمان فرعيّان إلهيّان منظور فيهما.
و تقييد القواعد بإمكان وقوعها كبرى الاستنتاج، لإدخال مباحث القياس و الإجماع المنقول و الشهرة و غيرها في المسائل الاصوليّة، مع أنّها لعدم اعتبارها لم تقع فعلًا في كبرى الاستنتاج.
و خرج بوقوعها كبرى الاستنتاج مسائل سائر العلوم، فإنّها لا تقع إلّا صغرى القياس، كما لا يخفى.
و لم تقيّد الأحكام بالعمليّة لعدم اختصاص الأحكام بها، كالأحكام الوضعيّة و جملة من مباحث الطهارة كطهارة الماء أو الشمس و نجاسة الأشياء النجسة ذاتاً [1]
و إضافة الوظيفة لإدخال مثل الظنّ على الحكومة، و عدم الاكتفاء بوقوعها كبرى استنتاج الوظيفة فقط؛ لعدم كون النتيجة دائماً في المسائل الاصوليّة وظيفة عمليّة، كالأحكام الوضعيّة، و جملة من مباحث الطهارة و النجاسات.
[1]- لعلّ تقييد الأحكام بالكلّيّة في التعريف مستدرك، لأنّ ذكرها إمّا لإخراج المسائل الفقهيّة، أو لإخراج سائر العلوم، و الاولى خرجت بتقييد القواعد بالآليّة، و الثانية خرجت لكونها كبرى الاستنتاج فتدبّر. المقرّر