responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 57

السنّة [1]

. و جعل (قدس سرهما) أفاده مُغنياً عن تجشّم صاحب الفصول (قدس سره)؛ بجعل الموضوع ذوات الأدلّة [2]؛ ليكون البحث عن حجّيّة الخبر بحثاً عن عوارض ذات السّنّة [3]

. هذا، و لكن لم يرتضِ المحقّق الخراساني (قدس سرهما) أفاده الشيخ (قدس سره)، و ردّه بما حاصله:

أنّ المراد بثبوت السنّة: إمّا الثبوت الحقيقي، و ما هو مفاد «كان» التامّة، فليس البحث فيه عن العوارض الذاتيّة؛ لأنّ البحث عن العوارض لا بدّ و أن يكون بحثاً عمّا هو مفاد «كان» الناقصة، فلا يكون البحث فيه من المسائل الاصوليّة، بل من المبادئ التصديقيّة.

و إن اريد به الثبوت التعبّدي، الذي مرجعه إلى حجّيّة خبر الواحد الحاكي للسنّة، أو حجّيّة أحد الخبرين الحاكيين للسنّة، فالبحث و إن كان عن العوارض- و ما يكون مفاد «كان» الناقصة- إلّا أنّه عن عوارض الحاكي للسنّة، لا السنّة نفسها. هذا كلّه إن اريد بالسنّة ما هو المصطلح عليها، و هو قول المعصوم أو فعله أو تقريره.

و إن اريد بالسنّة ما هو الأعمّ منها و من الطريق الحاكي عنها كخبر الواحد و نحوه، فالبحث في تلك المباحث و إن كان في أحوال السنّة بهذا المعنى، إلّا أنّه يلزم أن يكون البحث في غير واحد من المسائل الاصوليّة- كمباحث الألفاظ و جملة من غيرها- خارجاً عن كونها مسائل اصوليّة؛ لأنّ البحث فيها لم يكن مخصوصاً بالأدلّة الأربعة؛ بل يعمّ غيرها [4]، كما أشرنا في الإشكال الثاني على مقال الشهرة، فلاحظ.

و لأجل التفصّي عن هذه الإشكالات قد يقال: إنّ موضوع علم الاصول هو


[1]- فرائد الاصول: 67 سطر 6.

[2]- الفصول الغروية: 12 سطر 10.

[3]- فرائد الاصول: 67 سطر 7.

[4]- كفاية الاصول: 23.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست