responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 44

حيثيّات تقييديّة؛ لأنّها مكثّرة للموضوع، و أمّا لو كانت الجهات حيثيّات تعليليّة، فلا يتكثّر بتكثّرها، فيرجع الأمر إلى أنّ فعل المكلّف واجب بواسطة الصلاة- مثلًا- و حرام بواسطة الشتم ... و هكذا [1]

. و لكن فيه: أنّ هذا لا يطابق الواقع، و لم يلتزم قائله به؛ و ذلك لأنّ لازمه أنّ الواجب و الحرام هو المعنى الجنسي الجامع بين الصلاة و الشتم و غيرهما، لا عنوان الصلاة و عنوان الشتم، و إنّما هما واسطتان لتعلّق الوجوب أو الحرمة بالمعنى الجنسي، مع أنّ ضرورة الفقه قاضية بأنّ الصلاة- مثلًا- بعنوانها واجبة، و الشتم بعنوانه حرام، و أخذ الموضوع لا بدّ و أن يكون بعد ملاحظة كون هذه العناوين بأنفسها متعلَّقات للتكاليف.

و الذي يسهِّل الخطب عدم لزوم الالتزام بهذه الامور، و لم يدلّ دليل على أنّ لكلّ علم موضوعاً واحداً، يبحث في ذلك العلم عن عوارضه الذاتيّة، و تكون نسبته إلى موضوعات مسائله نسبة الكلي إلى مصاديقه.

نعم: قد يكون كذلك كعلم الفلسفة، فإنّ موضوعه الوجود، و نسبته إلى موضوعات مسائله نسبة الكلي إلى مصاديقه، و قد تكون نسبة موضوعه إلى موضوعات مسائله نسبة الكلّ إلى أجزائه كعلم الجغرافيا، فإنّ موضوعه أوضاع الأرض، و البحث عن أوضاع إيران أو العراق- مثلًا- بحث عن قطعة منها و جزء من أجزائها.

و لا يبعد أن يكون من هذا القبيل علم الطب، فإنّ موضوعه بدن الإنسان من حيث الصحّة و الفساد، و موضوعات أكثر مسائله أعضاء بدن الإنسان.

و واضح أنّ البحث عن الجزء غير البحث عن الكلّ، و القول بأنّ البحث عن الجزء في الحقيقة بحث عن الكلّ، فيكون البحث عن الجزء من العوارض الذاتيّة


[1]- مقالات الاصول 1: 7 سطر 20، نهاية الأفكار 1: 17.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست