responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 363

خاتمة في تصوير جزء الفرد و شرطه في المركّبات الاعتباريّة

و الكلام حولهما كان ينبغي أن يكون عند تحرير محلّ النزاع بين الصحيحي و الأعمّي: في أنّه هل هو خصوص الأجزاء الدخيلة في ماهيّة المأمور به، أو مطلق الأجزاء حتّى ما بها يتشخّص المأمور به، و حتّى ما نُدِبَ إليها فيه، أو الأجزاء مع الشرائط المقوّمة للماهيّة، أو مطلقاً حتّى ما بها يتشخّص المأمور به، و ما نُدِب إليها فيه، و لكن حيث تعرّض لهما المحقّق الخراساني (قدس سره)[1] هنا فاقتفينا أثره، فنقول:

لا إشكال في إمكان تصوير الأجزاء المقوِّمة للماهيّة المأمور بها، و الشرائط المقوّمة كذلك.

أمّا الأوّل: ففيما إذا كان مجموع عدّة أجزاء محصّلة لغرض المولى؛ بحيث لو فقد جزء منها لا يحصل غرضه، فيلاحظ المولى مجموع الأجزاء جملة واحدة، فيبعث المكلّف نحوها.

و أمّا الثاني: ففيما لا تكون نفس الأجزاء محصِّلة لغرضه، بل بما هي متقيّدة- بأمر مقارن أو سابق أو لاحق- محصِّلة للغرض، فيلاحظ الأجزاء متقيّدة بذلك الأمر، فيبعث المكلَّف نحو الأجزاء المتقيّدة بذلك الأمر.


[1]- كفاية الاصول: 50- 51.

-

أ- بدائع الأفكار 1: 142.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست