responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 362

إمضاء للمسبّبات، كقوله تعالى: «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» [1] و «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» [2] [3]

. و فيه: أنّ العقد مأخوذ من العقدة المعبّر عنها بالفارسيّة ب «گِرِهْ» بمعنى المعاهدة، و هي معنىً حاصل بالإيجاب و القبول، فالإيجاب و القبول ممّا يعقد بهما لا أنّهما نفس ذلك، و لَعَمْر الحقّ إنّه واضح لا ارتياب منه.

ثمّ إنّه بعد ما عرفت: أنّ العمومات و المطلقات منزّلة على إمضاء المسبّبات، فمقتضى عمومها و إطلاقها إمضاء كلّ فرد من أفراد المسبّب في العرف و العقلاء، فلو شكّ في اعتبار شي‌ء فيه، فيرفع اليد عنه بالعموم و الإطلاق، و مُقتضى إمضاء المسبّب مطلقاً، إمضاء كلّ سبب يُتسبّب به في العرف إليه؛ بداهة أنّ إنفاذ المسبّب أينما وجد، مرجعه إلى إنفاذ كلّ سبب يُتسبّب به إليه في العرف، و إلّا كان إطلاق دليل المسبّب مقيّداً بغير ذلك السّبب الذي يُدّعى عدم إمضائه، و بذلك يرفع اليد عن اعتبار شي‌ء في ناحية السبب.

و بالجملة: لا إشكال في أنّ إمضاء المسبّب مطلقاً إمضاء للسبب كذلك، فكما أنّه لو شكّ في اعتبار شي‌ء في ناحية المسبّب ترفع اليد عنه بإطلاق الدليل، فكذلك ترفع اليد بذلك الدليل؛ لو شكّ في اعتبار شي‌ء في ناحية السبب، فإطلاق الدليل في ناحية المسبّب يكفي لدفع الشكّ في ناحية السبب.

و هذا ممّا لا إشكال فيه، كما قرّبه المحقّق العراقي أيضاً [4]، فلاحظ.


[1]- البقرة: 275.

[2]- النساء: 29.

[3]- بدائع الأفكار 1: 141.

[4]- قلت: فإنّه (قدس سره) بعد أن صرّح: أنّ التحقيق يقتضي أنّ إمضاء كلٍّ من السبب و المسبّب يرفع الشكّ من الناحية الاخرى، قال: أمّا كون إمضاء المسبّب يستلزم إمضاء السّبب، فتقريبه من وجوه، فقال في الوجه الذي عوّل عليه: إنّ الدليل الذي دلّ على إمضاء المسبّب، مثل قوله تعالى: «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»- بما أنّه قد دلّ بإطلاقه على إمضاء كلّ فرد من أفراد المسبّب في العرف- يكون دالّاً بالملازمة و الاقتضاء على إمضاء كلّ سبب يُتسبّب به في العرف إليه، و إلّا كان إطلاق دليل المسبّب مقيّداً بغير ذلك السبب، الذي يُدّعى عدم إمضائه، أو لا يكون له إطلاق فيما لو شُكّ في إمضاء سبب من أسباب ذلك المسبّب، و هو على كلا طرفي الترديد خلاف الفرض (أ)، انتهى. المقرّر

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست