responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 287

و فيه أوّلًا: أنّه- كما ذكرنا غير مرّة- أنّ القاعدة على تقدير جريانها و عند مثبتها، مخصوصة بالواحد البحت البسيط، الذي ليس فيه رائحة التركيب و لا شائبة الكثرة أصلًا؛ لا خارجاً و لا ذهناً و وهماً و لا عقلًا، فلا تجري في البسيط الخارجي المركّب ذهناً و عقلًا، فضلًا عن المركّبات الاعتباريّة المركّبة من عدّة أُمور متكثّرة يجمعها وحدة اعتباريّة كالصلاة و نحوها.

و ثانياً: أنّه على تقدير جريان القاعدة في الواحد الاعتباري، فمجراها فيما كان هناك صادر و مصدر، و واضح أنّ النهي عن الفحشاء- مثلًا- لا يكون صادراً من الصلاة و الصلاة مصدراً له، و غاية ما هناك أنّ من أتى بالصلاة صحيحة يقال له- عند العرف و العقلاء-: إنّه مطيع، و عمله الصحيح موجب و مقتضٍ لترك الفحشاء و المنكرات، و مقرّب لفاعله إليه تعالى، بخلاف ما لو أتى بها فاسدة.

و بالجملة: لو سُلّم جريان القاعدة في مثل المقام، فإنّما هو فيما إذا كان المؤثّر علّة تامّة و مصدراً، لا فيما يكون مُعِدّاً فيه شأنيّة ذلك، كالصلاة و نحوها من العبادات، فإنّها مُعدّات لآثارها المترتّبة عليها، لا علل تامّة لها.

و ثالثاً: أنّه لو سُلّم صدق الصادر و المصدر على مثل ما ذكر- من النهي عن الفحشاء، و قربان كلّ تقيّ، و معراج المؤمن، و خير الموضوع، و نحوها- لزم صدور أُمور متكثّرة، فيلزم أن تكون في الصلاة حيثيّات متكثّرة حسب تكثّر تلك الآثار، و من البعيد التزامهم بالجامع الذي له حيثيّات متكثّرة حسب تكثّر ما ذكر.

و دعوى: أنّ هذه الآثار المذكورة في لسان الأخبار عبارات شتّى من قبيل التفنُّن في العبارة، و لكنّها تشير إلى أمر واحد و معنىً فارد، و هو الكمال الحاصل لنفس المصلّي بسبب عمله القُربي‌ [1]، تخرّص على الغيب، و خروج عن الاستدلال بها،


[1]- انظر نهاية الأفكار 1: 84- 85.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست