و المتحصّل ممّا ذكرنا: أنّه لا يصحّ و لا يناسب إجراء مثل هذه القواعد- العقليّة الدقيقة- في المباحث الأُصوليّة المبنيّة على الأفهام العرفيّة و بناء العقلاء و الوجدانيّات و نحوها، و ينبغي إيكال تلك القواعد إلى أهلها، مع أنّ المسألة وجدانيّة، و عمليّة التبادر يمكن تصحيحها بمثل ذلك؛ من دون أن يحتاج إلى تجشّم إثبات ذلك بقاعدة عقليّة، فتدبّر.
ذكر و تنقيح
أورد المحقّق النائيني (قدس سره) على تصوير المحقّق الخراساني (قدس سره) للجامع أربع إشكالاتٍ، و لكنّها لا تخلو عن المناقشة:
الإشكال الأوّل: أنّ ما أفاده إنّما يتمّ إذا أُحرز من وحدة الأثر، على كلٍّ من الصلاة الجامعة لجميع الأجزاء و الشرائط و الفاقدة لبعضها، و لا طريق لنا إلى إثبات وحدة الأثر، فمن الممكن جدّاً أن يكون الأثر المترتّب على الصلاة الواجدة لجميع الأجزاء و الشرائط، غير الأثر المترتّب على الصلاة الفاقدة لبعضها [1]
. و فيه: أنّه يُمكن استفادة وحدة هذا الأثر بإطلاق الدليل، فإذا دلّ دليل على أنّ طبيعة الصلاة- مثلًا- منشأ لأثر كذا، فإطلاقه يقتضي أن يكون الأثر- المترتّب على نفس طبيعة الصلاة الصحيحة- واحداً و إن كانت فاقدة لبعضها.
و بالجملة: مُقتضى إطلاق إثبات الدليل أثراً على نفس طبيعة الصلاة- مثلًا- يقتضي ترتّبه عليها؛ سواء كانت واجدة لجميع الأجزاء و الشرائط، أو لا.