responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 288

و إيكال الأمر إلى مجهول من غير بيّنة و لا برهان.

و المتحصّل ممّا ذكرنا: أنّه لا يصحّ و لا يناسب إجراء مثل هذه القواعد- العقليّة الدقيقة- في المباحث الأُصوليّة المبنيّة على الأفهام العرفيّة و بناء العقلاء و الوجدانيّات و نحوها، و ينبغي إيكال تلك القواعد إلى أهلها، مع أنّ المسألة وجدانيّة، و عمليّة التبادر يمكن تصحيحها بمثل ذلك؛ من دون أن يحتاج إلى تجشّم إثبات ذلك بقاعدة عقليّة، فتدبّر.

ذكر و تنقيح‌

أورد المحقّق النائيني (قدس سره) على تصوير المحقّق الخراساني (قدس سره) للجامع أربع إشكالاتٍ، و لكنّها لا تخلو عن المناقشة:

الإشكال الأوّل: أنّ ما أفاده إنّما يتمّ إذا أُحرز من وحدة الأثر، على كلٍّ من الصلاة الجامعة لجميع الأجزاء و الشرائط و الفاقدة لبعضها، و لا طريق لنا إلى إثبات وحدة الأثر، فمن الممكن جدّاً أن يكون الأثر المترتّب على الصلاة الواجدة لجميع الأجزاء و الشرائط، غير الأثر المترتّب على الصلاة الفاقدة لبعضها [1]

. و فيه: أنّه يُمكن استفادة وحدة هذا الأثر بإطلاق الدليل، فإذا دلّ دليل على أنّ طبيعة الصلاة- مثلًا- منشأ لأثر كذا، فإطلاقه يقتضي أن يكون الأثر- المترتّب على نفس طبيعة الصلاة الصحيحة- واحداً و إن كانت فاقدة لبعضها.

و بالجملة: مُقتضى إطلاق إثبات الدليل أثراً على نفس طبيعة الصلاة- مثلًا- يقتضي ترتّبه عليها؛ سواء كانت واجدة لجميع الأجزاء و الشرائط، أو لا.


[1]- فوائد الاصول 1: 65.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست