responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 274

الموضوع له أو المُسمّى الأجزاءَ المُقيّدة بالشرائط، فيرد إشكال المحقّق النائيني (قدس سره): من أنّ الشرائط متأخّرة عن الطلب، و إن اخذت بنحو الحينيّة، كحال الوحدة الذي يقوله المحقّق القمّي (قدس سره)[1] في وضع الألفاظ، فلم تكن الشرائط دخيلة في الموضوع له، بل الموضوع له هو نفس الأجزاء من دون اختصاصٍ بمقارنتها للشرائط و عدمها، و لا تصدق عليه الحصّة؛ لأنّ في الحصّة اصطلاحين:

الأوّل: هو الذي اصطلحه هذا المحقّق في الحصّة، و هي الطبيعة الموجودة في الخارج بلحاظ كونها حينئذٍ مصداقاً للطبيعة.

و الثاني: هو معنى الحصّة حقيقة، و هي الطبيعة المُتصوّرة في الذهن.

و على كلٍّ: إذا لم توجد الطبيعة- لا في الخارج و لا في الذهن- و لكن لوحظت الشرائط مقارنة للأجزاء بنحو الحينيّة، فلا يصيّرها حصّة، كما لا يخفى.

و التحقيق: هو إمكان أخذ جميع الشرائط في محطّ البحث، و لا يلزم منه محذور أصلًا، فتدبّر.

أمّا إشكال ذلك البعض فساقط من أصله؛ لأنّ الإشكال إنّما يتمّ إذا اريد جعل ما هو المتأخّر متقدّماً، و لكنّه غير مُراد و غير مقصود؛ لأنّ المقصود هو جعل اسم واحد لمجموع الأجزاء و الشرائط، و هو غير ممتنع، كما لا يخفى.

و بعبارة اخرى: التسوية في التسمية غير التسوية الواقعيّة بين الأجزاء و الشرائط، و المحال هو جعل ما هو المتأخّر واقعاً متقدّماً كذلك و بالعكس، و أمّا تصوّر المتأخّر و المتقدّم دفعة واحدة، ثمّ وضع لفظ واحد لهما فلا يكون محالًا، فتدبّر.

و أمّا الإشكال الذي تفطّن إليه المحقّق النائيني (قدس سره)، فإشكال متين في نفسه، و لكن يمكن أن يقال في جوابه: إنّ القيود الجائية من قِبَل الأمر: إمّا نقول بإمكان‌


[1]- قوانين الاصول 1: 63 سطر 14.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست