responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 275

أخذها في المأمور به أو لا.

فإن قلنا بإمكان الأخذ- كما نقوله، و سنوافيك به في محلّه إن شاء اللَّه- فلا يتوجّه الإشكال؛ لأنّ الإشكال فيما لا يمكن أخذه و إن لم يمكن الأخذ فنقول: إنّ الإشكال إنّما يتمّ لو قلنا بأنّ المأمور به هو عين المسمّى، و أمّا إن قلنا بالمغايرة بينهما؛ بأن كان المسمّى الهيئةَ بجميع أجزائها و شرائطها، و المأمور به الماهيّة بجميع أجزائها و الشرائط السابقة على تعلّق الطلب، فلا يتوجّه الإشكال، كما لا يخفى.

و بالجملة: المسمّى بما هو مسمّى لا يكون متقدّماً على الأمر و الطلب، و ما يكون متقدّماً عليه هو متعلّق الطلب و الأمر، فيمكن التفكيك بين المسمّى و متعلّق الطلب، فيقال: إنّ دائرة المسمّى هي الماهيّة بجميع أجزائها و شرائطها، و أمّا متعلّق الطلب فعبارة عن الماهيّة بجميع أجزائها و الشرائط السابقة على الطلب، فدائرة المسمّى أوسع من دائرة متعلّق الطلب، فمتعلّق الأمر غير المسمّى الواقعي و الموضوع له الحقيقي، فاستعمل اللّفظ الموضوع للمسمّى في متعلّق الطلب و الأمر بعلاقة بينهما.

إن قلت: فعلى هذا يلزم اللغويّة في التسمية، و يلزم أن تكون الألفاظ موضوعة لمعانٍ لم تستعمل فيها أصلًا لعدم استعمال اللّفظ في الماهيّة بجميع أجزائها و شرائطها، كما لا يخفى.

قلت: الكلام إنّما هو في إمكان عقد البحث كذلك من دون لزوم محذور عقليّ، لا في وقوع البحث كذلك عقلائيّاً، و كم فرقٍ بينهما، كما لا يخفى!

ذكر و تنقيح‌

قال المحقّق الأصفهاني (قدس سره): إنّ المهمّ في هذا الأمر تحقيق أنّ الصحّة و الفساد المبحوث عنهما في هذا البحث هل التماميّة و عدمها من حيث موافقة الأمر، أو من حيث إسقاط الإعادة و القضاء، أو من حيث استجماع الأجزاء و الشرائط، أو من‌

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست