responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 260

و لكن فيه: أنّها لا تتوقّف على ثُبوتها، بل يجري البحث فيها و إن قلنا بثبوت هذه المعاني في الأُمم السابقة، و عند العرب في ابتداء البعثة؛ لأنّه يصحّ أن يقال: إنّهم هل وضعوا ألفاظ «الصلاة»، و «الصيام»، و «الزكاة»، و «الحجّ»، و غيرها لما تكون صحيحة عندهم، أو للأعمّ منها و من الفاسدة، و الشارع الأقدس أمضى ما هم عليه؟

و بهذا يظهر: أنّ هذا البحث غير مخصوص بما يرتبط بالشريعة و الدين، بل يعمّ الأشياء و الامور العاديّة؛ لأنّه يمكن أن يبحث أنّ لفظة «البطيخ»- مثلًا- هل وضعت للصحيح منها أو للأعمّ منها و من فاسدها؟ و عدم تعرّضهم لغير ما يرتبط بالشريعة المقدّسة، إنّما هو لأجل أنّه لا يترتّب عليه ثمرة مهمّة.

بل يمكن البحث في هذه المسألة و لو لم تثبت الحقيقة اللُّغويّة؛ بأن يقال: إنّ ما استعملت فيه تلك الألفاظ مجازاً هل هي الصحيحة أو الفاسدة، فتدبّر.

الجهة الثانية في عقد عنوان المبحث على مذاق القوم‌

بعد ما عرفت عدم تفرّع هذه المسألة على مسألة ثبوت الحقيقة الشرعيّة، بل و لا على ثبوت الحقيقة اللغويّة.

نقول: قد عنون بعضهم- كشيخنا العلّامة الحائري (قدس سره)- المبحث: بأنّه هل ألفاظ العبادات موضوعة بإزاء خصوص الصحيحة أو الأعمّ منها و من الفاسدة [1]

؟ لكنّه تقدّم منّا: أنّ الوضع لا يكون إلّا تعيينيّاً، و أمّا الارتباط الحاصل بين اللّفظ و المعنى بكثرة الاستعمال- إلى أن استغنى عن القرينة- فلم يكن وضعاً.

و بالجملة: الوضع التعيّني ليس بوضع حقيقة، فعلى هذا يخرج عن محلّ البحث‌


[1]- درر الفوائد: 47.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست