responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 259

الأمر الحادي عشر [1] في البحث المعروف ب «الصحيح و الأعمّ»

عنونوا البحث في أنّ ألفاظ العبادات و المعاملات هل هي أسامٍ موضوعة للصحيح أو للأعمّ‌ [2]

؟ و لكن سيظهر لك أنّ عنوان البحث كذلك غير مُلائم، و الأولى أن يعنون بغير ذلك فارتقبه.

و كيف كان، تنقيح الكلام في هذا الأمر مع استيفاء مباحثه المهمّة يقع في جهات.

الجهة الاولى في عدم تفرّع هذه المسألة على ثبوت الحقيقة الشرعيّة

قد يقال: إنّ هذه المسألة مُتفرّعة على ثبوت الحقيقة الشرعيّة، فإذا لم تثبت الحقيقة الشرعيّة فالبحث فيها غير جارٍ [3].


[1]- كان تاريخ الشروع في هذا الأمر 9 جمادى الثانية من سنة 1378 ه. ق.

[2]- هداية المسترشدين: 99 سطر 15، الفصول الغروية: 46 سطر 14، قوانين الاصول: 43 سطر 2، كفاية الاصول: 38، فوائد الاصول 1: 59، نهاية الأفكار 1: 72، درر الفوائد: 47.

[3]- كفاية الاصول: 38.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست