responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 252

و أفعاله العاديّة؛ لتوفّر الدواعي لنقل كل ما يرتبط بساحته (صلى الله عليه و آله)، مع أن الكتب التي ألّفت في سيرته و حياته (صلى الله عليه و آله و سلم)، لم يكن فيها من ذلك عين و لا أثر.

نعم لو لم يتوجّه إشكال عقليّ، يمكن تصوير الوضع التعييني لتلك الألفاظ بنحو آخر: بأن استعمل الرسول الأكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) تلك الألفاظ في المعاني المستحدثة، و قصد بذلك وضعها لها؛ بأن يتحقّق الوضع بنفس الاستعمال- الذي هو من قبيل الإنشاء الفعلي، نظير المعاطاة في المعاملات- كما في قولك في مقام تسميتك ولدك: «جئني بولدي محمّد» قاصداً تحقّق العُلقة الوضعيّة بنفس هذا الاستعمال.

و بالجملة: فكما يمكنك أن تصرّح و تقول: «إنّي سمّيته محمّداً»، فكذلك يمكنك أن تطلق عليه لفظ «محمّد»؛ بحيث يفهم بالقرينة أنّك تريد أن يكون هذا اللّفظ اسماً له، فبنفس قولك في المرّة الاولى- بعد أن رزقك اللَّه تعالى ولداً-: «أعطني ولدي محمّداً»، تضع ذلك اللّفظ لولدك، فتدبّر.

و لكن قد يقال: إنّه لا يمكن الوضع كذلك؛ لأنّ استعمال اللّفظ في المعنى إفناؤه في المعنى، و بعد إفناء اللّفظ يكون النظر إليه آلياً، و إلى المعنى استقلاليّاً، فلو اريد وضعه و تخصيصه لمعنىً لا بدّ و أن يُلاحَظ كلّ من اللّفظ و المعنى مستقلًا؛ ليتخصّص اللّفظ به، فلازمُ وضع اللّفظ للمعنى باستعمال واحد، الجمعُ بين اللحاظين الآلي و الاستقلالي، و هو محال.

و لكن الذي يقتضيه النظر إمكان الوضع كذلك؛ لما عرفت منّا: أنّ الاستعمال عبارة عن جعل اللّفظ علامة للمعنى، فحديث كون الاستعمال عبارة عن إفناء اللّفظ في المعنى‌ [1]، ساقط.

و لو سُلّم كون الاستعمال إفناء، فلا نسلّم أنّه في جميع موارد استعمال اللّفظ


[1]- كفاية الاصول: 53.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست