responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 391

و لا تورثن و هنّ زوجات. على انّ من مذهبنا ان الميراث قد ثبت فى المتعة اذا لم يحصل شرط فى اصل العقد بانتفائه. و يستثنى المتمتع بها مع شرط نفى الميراث من ظواهر آيات الميراث، كما استثنيتم الذمية و القاتلة. إلى آخر ما ذكره.

و ذهب الباقون إلى ثبوت الميراث فى الجملة. فمنهم من ذهب إلى «اقتضاء عقد المتعة التوارث لا بشرط شىء حتى اذا شرط السقوط كان الشرط باطلا، لمخالفته مقتضى العقد». و هو مذهب ابن براج. و منهم من ذهب إلى عدم اقتضاء العقد بذاته التوارث بل يقتضيه اذا اشترطا. و منهم من ذهب إلى اقتضائه التوارث بشرط ان لا يشترطا نفى التوارث. و الاول مختار جماعة منهم الشيخ و ابن حمزة و الكيدري و الشهيدين. و الثانى مختار المرتضى و ابن ابى عقيل (ره).

و الاول اقوى. لنا الاصل، و انّ الميراث لا يثبت الّا بجعل الشارع (و الاخبار المثبتة له سنجيب عنها). و الاخبار المستفيضة المعتبرة جدا الدالة على انّ من حدود المتعة، عدم التوارث، مثل عدم النفقة، و كون عدتها خمسة و اربعين يوما، و نحو ذلك. فلاحظ الاخبار و تامل فيها تجدها ناهضة على المطلوب. مثل ما رواه الصدوق فى الحسن عن مؤمن الطاق «قال: سألت ابا عبد اللّٰه(ع) عن ادنى ما يزوّج به الرجل المتعة؟ قال: كفّ- كفين خ ل- من برّ يقول لها: زوجينى نفسك متعة على كتاب اللّٰه و سنة نبيه نكاحا غير سفاح، على ان لا ارثك و لا ترثينى، و لا اطلب ولدك، إلى اجل مسمّى فان بدا لي زدتك و زدتني». [1]

و حسنة ابن ابى عمير عن بعض اصحابه عنه (ع) «قال: لا باس بالرجل يتمتع بالمرأة على حكمه، و لكن لا بدّ له من ان يعطيها شيئا، لأنّه ان حدث به حدث لم يكن لها ميراث». [2] و ما رواه الشيخ فى الصحيح عن صفوان عن ابن مسكان عن عمر بن حنظله «قال: سألت ابا عبد اللّٰه(ع) عن شروط المتعة. فقال يشارطها على ما يشاء من العطية، و يشترط الولد ان اراد، و ليس بينهما ميراث». [3] و حسنة ثعلبة «قال: يقول اتزوجك متعة على كتاب اللّٰه و سنة نبيه نكاحا غير سفاح، و على ان لا ترثينى و لا ارثك، كذا و كذا يوما


[1]: وسائل: ج 14، ابواب المتعة، ب 18 ح 5- محمد بن النعمان الاحول المعروف بمؤمن الطاق.

[2] المرجع، ب 40 ح 1. و أورد ذيله فى ب 32 ح 3.

[3] المرجع: أورد ذيل الحديث فى ب 32 ح 6، و صدره فى ب 33 ح 3.

نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست