و موثقة ابى بصير «قال: لا بد من ان يقول فيه هذه الشروط: اتزوجك متعة كذا و كذا يوما، بكذا و كذا درهما، نكاحا غير سفاح على كتاب اللّٰه و سنة نبيه و على ان لا ترثينى و لا ارثك، و على ان تعتدى خمسة و اربعين يوما». [2] و رواية ابان بن تغلب- و فى سنده ابراهيم بن الفضل و لكن الراوى منه عمرو بن عثمان و قد قال النجاشي انّه نقىّ الحديث صحيح الحكايات- قال «قلت لأبي عبد اللّٰه(ع): كيف اقول لها اذا خلوت بها؟
قال: تقول: اتزوجك متعة على كتاب اللّٰه و سنة نبيّه لا وارثة و لا موروثة كذا و كذا يوما، و ان شئت كذا و كذا سنة، بكذا و كذا درهما. و تسمى من الاجل ما تراضيتما عليه قليلا كان او كثيرا. فاذا قالت: نعم، فقد رضيت و هى امرأتك و أنت اولى الناس بها. قلت: فانّى استحيى ان اذكر شرط الايام (؟) قال: هو أضرّ عليك. قلت و كيف؟ قال: لأنّك ان لم تشترط كان تزويج مقام و لزمتك النفقة فى العدة، و كانت وارثة، و لم تقدر على ان تطلقها الّا طلاق السنّة». [3] و قد عمل بها الاصحاب فى مسألة انقلاب المتعة دواما بترك شرط الاجل. و رواية هشام بن سالم «قال: قلت لأبي عبد اللّٰه(ع): اتزوّج المرأة متعة مرّة مبهمة. قال فقال: ذاك اشد عليك ترثها و ترثك، و لا يجوز لك ان تطلقها الّا على طهر و شاهدين» الحديث. [4] و قوية عبد اللّٰه بن عمرو- فانه و ان كان مجهولا لكن من الرواة عنه فى السند جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان- «قال: سألت ابا عبد اللّٰه(ع) عن المتعة.
فقال: حلال لك من اللّٰه و رسوله. قلت: فما حدّها؟ قال: من حدودها ان لا ترثها و لا ترثك» [5] الحديث. و هذا كالصريح بل صريح فى المطلوب.
و اصرح منه الناطق بالعدم سواء اشترط ام لم يشترط هو رواية سعيد بن يسار عن ابى عبد اللّٰه(ع) و ليس فى سنده من يتامل فيه الّا البرقى و هو مشترك بين محمد بن خالد البرقى و احمد ابنه و اخيه الحسن. و المشهور استعماله فى الاولين. و هؤلاء و ان كان كلهم ثقاتا عند الشيخ و العلامة الّا ان النجاشي و ابن الغضا [ير] ى طعنا فى