الاخبار فى الجملة. و النسبة بين ما دل على اخراج الذهب و الفضة و ما دل على اخراج الدرهم و الدينار، عموم من وجه. لان للحصر بكلمة «ما» و «الا» جزءان: ثبوتى و سلبى. فالجزء الثبوتى من خبر الذهب و الفضة يدل على الضمان فيهما سواء كان درهما و دينارا او غيرهما.
و الجزء السلبي فى خبر الدرهم و الدينار يدل على انه لا ضمان فى غيرهما سواء كان فضة و ذهبا او غيرهما. فبطل القول بعدم تحقق التعارض بين المخصصين.
و ح فلا بد من الترجيح. و بعد ملاحظة تكافؤها فى السند فالترجيح للجزء السلبي فى خبر الدرهم و الدينار. لموافقته للأصل و اعتضاده بساير العمومات الكثيرة النافية للضمان الا مع الشرط. و القدح فى ضعف الدلالة بعد ملاحظة عدم القول بالفصل، لا وجه له. مع انه يمكن ان يقال ان الجزء السلبي منطوق و الجزء الايجابى مفهوم- ان قلنا بان مفهوم الحصر فى «ما» و «الا» من جملة المفهومات- و اين يمكن ان يقال دلالة الجزء الايجابى فى خبر الذهب و الفضة اظهر دلالة على مطلق الذهب و الفضة، من الجزء السلبي فى خبر الدرهم و الدينار على غيرهما من افراد الذهب و الفضة. و لكن مثل هذا المرجح لا يمكن ان يعتمد عليه.
و بالجملة: فالاقوى عدم الضمان للعمومات فى العارية و غيرها المعتضدة بنفي العسر و الحرج. مضافا إلى اعتضاد خبر الدرهم و الدينار بأصل البراءة و اصل العدم. و اللّٰه العالم.
ثم ان الصدوق (ره) بعد ما روى حسنة الحلبيّ المتقدمة قال «و فى حديث آخر: اذا كان مسلما عدلا فليس عليه ضمان». و هو يشعر بان عدم الضمان مشروط بالعدالة. و كذلك صحيحة عبد اللّٰه بن سنان المتقدمة دلت على اشتراط كونه مأمونا. و فى صحيحة محمد بن مسلم «اذا كان أمينا فلا غرم عليه» و هذا القيد فى غيرها ايضا موجود. و هو بظاهره مشكل و لا يحضرنى مصرح باشتراط ذلك الان. و يمكن ان يكون المراد: ما لم يظهر منه خيانة فاذا ظهر التعدى و التفريط فيلزم الغرم. او ليس عليه شيء ما دام هو مامون و لم يتهم، و مع الاتهام فيلزمه شيء. و لو كان ذلك الشيء هو الاحلاف.
كتاب العارية من المجلد الثانى:
186: سؤال:
هر گاه زيد عمارتى دارد. و آن عمارت درى دارد كه از آنجا تردد در آن مىشود. زيد آن در را سد كند. و به اذن عمرو درى از براى عمارت بگشايد كه عبور به آن از