الذهب و الفضة، فانهما يلزمان. الا ان تشترط عليه انه متى توى لم يلزمك تواه. و كذلك جميع ما استعرت فاشترط عليك، لزمك. و الذهب و الفضة لازم لك و ان لم يشترط عليك» [1] و موثقة اسحاق بن عمار عن الصادق (ع) و الكاظم(ع) «قال العارية ليس على مستعيرها ضمان. الا ما كان من ذهب او فضة فانهما مضمونان، اشترطا او لم يشترطا» [2]. و منها: ما يدل على استثناء الدراهم و ما يدل [1] على استثناء الدنانير (مع عدم القائل بالفصل بجعل كل منهما صنفا واحدا) [2] مثل حسنة عبد اللّٰه بن سنان «قال: قال ابو عبد اللّٰه: لا يضمن العارية، الا ان يكون قد اشترط فيها ضمان. الا الدنانير فانها مضمونة و ان لم يشترط فيها ضمان» [3] و رواه الشيخ فى الصحيح عن ابن مسكان [3]. و حسنة عبد الملك بن عمر عنه(ع) «قال: ليس على صاحب العارية ضمان، الا ان يشترط صاحبها. الا الدراهم فانها مضمونة، اشترط صاحبها او لم يشترط» [4].
اذا عرفت هذا، فقيل بتخصيص العمومات بالذهب و الفضة. لان المخصص منحصر فى الدرهم و الدينار و الذهب و الفضة فى الاخبار. و لا منافات بين [هذه] المخصصات، فليبق على حالها. مع ان ما دل على اخراج الدرهم و الدينار قاصرة، لانفراد كل منهما فى الذكر فى الرواية. و لم يقل به احد. و ايضا فابقاء الذهب و الفضة فى ما دل عليهما على حقيقتهما او لي من ابقاء العام المخصص بالدينار و الدرهم جزما على الباقى بعد التخصيص.
و قيل بان بين المخصصات تعارضا بالعموم و الخصوص. فيخصص مطلق الذهب و الفضة بالدرهم و الدينار. و أنت خبير بضعف القولين.
و التحقيق ان يقال: عمومات العارية و ما دل على عدم الضمان مطلقا، قد خص بتلك
[1] و فى النسخة: و منها ما يدل: ..
[2] عبارة النسخة و عدم القائل بالفصل بجعلها صنفا واحدا.
[3] المرجع: الباب 3 ح 1. توضيح: كان ينبغى هنا ان ياتى بحديث الدراهم أولا، ثم حديث الدنانير. قد عكس المصنف على اللف و النشر المشوش.