responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 395

[كتاب العارية]

كتاب العارية (من المجلد الاول)

185: سؤال:

هر گاه شخصى قدرى زيور زنانه از طلا و نقره عاريه نمايد بدون تفريط و تعدى تلف شود. ضمان بر مستعير متوجه مىشود يا نه؟-؟.

جواب:

اظهر در نزد حقير آن است كه ضمان متوجه نمىشود. مگر اين كه شرط ضمان كرده باشد.

فان شئت توضيح المقال على سبيل الاستدلال، فاعلم: ان الاخبار الواردة فى العارية على اقسام:

منها: ما يدل على عدم الضمان فى العارية مطلقا. مثل صحيحة الحلبيّ عن الصادق(ع) «قال: ليس على مستعير عارية ضمان. و صاحب العارية و الوديعة مؤتمن» [1] و حسنته عنه(ع) «قال اذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه. الا ان يكون اشترط عليه» [2] و صحيحة عبد اللّٰه بن سنان «قال سألت ابا عبد اللّٰه(ع) عن العارية. فقال: لا غرم على مستعير عارية اذا هلكت، اذا كان مأمونا» [3] و فى معناها صحيحة محمد بن مسلم [4].

و منها: ما يدل على اخراج الذهب و الفضة من هذا الحكم. مثل صحيحة زرارة «قال:

قلت لأبي عبد اللّٰه(ع): العارية مضمونة؟ فقال: جميع ما استعرته فتوى فلا يلزمك تواه، الا


[1]: الوسائل: ج 13، ابواب العارية، الباب 1 ح 6.

[2]: المرجع: ح 1. و كذا فى معناها رواية مسعدة بن زياد: ح 10.

[3]: المرجع: ح 3. و كذا فى معناها رواية مسعدة بن زياد: ح 10.

[4]: المرجع: ح 7. و كذا فى معناها رواية مسعدة بن زياد: ح 10.

نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست