responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 36

«ان المعتبر فى مثل ذلك، القيمة يوم الدفع» فان كان الدين من النقود فالامر واضح.

و ان كان جنسا من الاجناس فيلاحظ قيمة الجنس الذي هو فى ذمة المديون و الامتعة التى يؤخذ منه وفاء معا. و كذلك لو كان الدين دراهم و الوفاء دنانير.

و الظاهر انه لا خلاف بينهم فى احتساب القيمة يوم الدفع. و ذلك لأنّ قصد وفاء الدين مع مخالفة الدين مع الامتعة لا يصح الا بملاحظة القيمة، فينزل عليها. و يدل عليه ايضا اخبار معتبرة. و الظاهر جهالة الحد غير مضر، ح. لان تحقيق الحال موقوف على التقويم، و يظهر الحال بعد تعيين الحدود، و يحتسب على مقدار ما يظهر كونه قيمته يوم الدفع، كقيمة الامتعة الغير المسعرة المعلومة الحال. و بالجملة: ليس هنا بيع لتلك الامتعة بقيمتها، و لا بتلك القيمة بالدين. بل هو اعطاء من باب الوفاء مراع باحتساب القيمة و ظهور [ال] زيادة [و] النقصان. فان ظهر التساوى، فهو. و الا فمرجع كل منهما إلى الزيادة و النقصان.

و ان كان عمرو يعطيها مسعرة، فالظاهر انه بيع، و يحصل الوفاء بقيمتها. فكانه بالمساعرة باع ملك الاعيان بما حصل التقويم عليها و احتسبها القيمة وفاء ح. فيصح البيع فى المعلومات دون مجهول الحد. لاشتراط التعيين فى المبيع. فيحصل الوفاء بمقدار قيمة المعلومات و يبقى الباقى. و لا يضر جهالة احدها فى صحة الباقى. و الفرق بين هذا القسم ان القيمة الواقعية فى القسم السابق بعد الرضا بكونه وفاء يحسب قسرا لاستحالة كونه من باب الوفاء الا بملاحظة القيمة الواقعية. و فى هذا القسم انما يستقر القيمة بالتراضى، فيكون بيعا، و وفائه انما يحصل بالقيمة لا بنفس الاعيان. فانتقال الاعيان يكون بالبيع و يترتب عليه ثمراته من خيار المجلس و الحيوان و غير ذلك.

و كثيرا ما يشبه الوفاء بالبيع حتى انهم استشكلوا فى ما «لو احال من له عليه طعام من سلم يقبضه على من له عليه مثله من سلم» قال فى القواعد «فالاقوى الكراهة». و قال ولده في الايضاح «يبنى على ان الحوالة معاوضة او استيفاء. فان قلنا بالأول فهل المعاوضة على مال السلم حرام او مكروه» انتهى. ثم: من بعضهم ان وجه الكراهة انه كالمبيع قبل القبض. و من بعضهم انه للخروج عن مخالفة الشيخ في احد اقواله بالحرمة.

نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست