و كذا استشكل هؤلاء فى الضمان اذا مات فجأة و لم يجد فرصة للايصاء. قال العلامة فى القواعد فى باب الوديعة فى الفصل الثانى المعقود لذكر موجبات الضمان «و لو اراد السفر فدفنها، ضمن. الّا ان يخاف المعاجلة». اى معاجلة الاخذ و التلف فى اخذها، او معاجلة رفقة السفر. و هكذا فسر فى غير واحد من العبارة. [ثم قال] «و من حضرته الوفاة وجب عليه الوصية بما عنده من الوديعة فان أهمل، ضمن. الا ان يموت فجأة، على اشكال.».
قال فخر المحققين: ينشأ من التفريط بترك الاشهاد، لانه نوع حفظ من الوارث لو مات و لم يعلم و هو معرض للموت. و من الاصل و ان مبنى الوديعة على الاخفاء.
و الاقوى الضمان، لان الوصية بها و الاشهاد سبب فى منع الوارث من جحودها، و فى وجوب ادائها ظاهرا ان علم بها، و فى نفس الامر ان لم يعلم. و ذلك كله سبب للحفظ فتركه سبب لترك الحفظ. و لا معنى للتفريط الّا ذلك».
ثم قال العلامة «و لو اوصى إلى فاسق او اجمل كقوله عندى ثوب و له اثواب، ضمن.
اما لو قال عندى ثوب و لم يوجد فى التركة ثوب، لم يضمن. تنزيلا على التلف قبل الموت، على اشكال». قال فخر المحققين: قال اكثر علمائنا يضمن لانه يجب عليه الرد لقوله (ص) على اليد ما اخذت حتى تؤدي [1]. و انما يسقط بالتلف من غير تفريط و لم يعلم. فلا يسقط الضمان بالشك. و لعلمنا الوديعة و جهل عينها، فيكون كما لو كان عنده وديعة فدفنها و سافر و لم يطلع عليها احد فانه يضمنها فى ماله، فكذا هنا. لان السفر و الموت فى هذا المعنى واحد. و هذا قول الشيخ فى المبسوط و استدل بهذين. و يحتمل العدم لان الوديعة ليست سببا للضمان. بل سببه التفريط و لم يعلم. و الحكم بوجوب الضمان مع الجهل بسببه محال. و وجوب الرد مشروط بوجود العين و لم يوجد. و الا صح الثانى.