responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 428

و قد ظهر من جميع ذلك ان نسبة القول بعدم الملك إلى الاكثر، اظهر و اوضح و ادلتهم اقوى. و كذلك الظاهر ان القائلين بالملك مطلقا، متفقون على ان للمولى انتزاعه عنه متى اراد [1] للإجماع الذي ادعاه فى المختلف، فيكون ملكا متزلزلا غير مستقر. و هذا معنى آخر، غير المحجورية. نعم يظهر من المحقق الاردبيلى القول باستقلاله بالملك مطلقا و عدم الحجر عليه. لتأمله فى الاجماع. مع انه معترف بعدم ظهور الخلاف.

و الحاصل: المختار فى المسألة انه لا يملك رقبة المال مطلقا. بل انما يستباح له التصرف باذن المولى. فلو مات المولى قبل التصرف، فلا يجوز التصرف الا باذن الوارث.

و ظهر مما ذكرنا، الجواب عن جميع ما اشتمل عليه السؤال و حاصله انه لا يملك رقبة المال اصلا. و محجور عليه بالمعنى الاعم من الحجر المصطلح. يعنى ممنوع من التصرفات الّا باذن المولى. و ان لم [يكن] له مال، حتى يتحقق الحجر المصطلح [2]. و متى اذن المولى فيباح له التصرف، ما لم يظهر من المولى كراهته بعد ذلك. و لم يمت. و اللّٰه العالم بأحكامه.

180- سؤال:

هر گاه زيد ادعا كند كه من پنج تومان (مثلا) از بكر- پدر هند زوجۀ عمرو- طلب دارم. و عمرو، مذكور، بدون مطالبۀ ثبوت شرعى به اعتقاد صدق زيد (يعنى به مجرد حمل قول او بر صدق) ملك خود را بهمان مبلغ بيع شرط مىكند براى زيد. و بعد همان ملك را از زيد اجاره مىكند، و وجه اجاره را هم مىدهد. و بعد از آن كه از هند زوجۀ خود، استفسار مىكند، زوجه منكر طلب زيد مىشود. مىگويد كه عبث كردى كه چنين كارى كردى. آيا اين مبايعه صحيح است يا فاسد؟-؟ و وجه اجاره كه زيد گرفته، بر او حلال است يا نه؟-؟.

جواب:

بر فرضى كه صورت واقعه همين باشد. اين از فروع مسألۀ ضمان خواهد بود.

يعنى زوج ضامن زوجه شده، و حقى كه اين شخص بر زوجه دارد، به ذمۀ خود گرفته، و ملك خود را در عوض آن به او فروخته با شرط خيار. و بعد از او اجاره كرده. و چنان ضمانى


[1]: و على ما بيناه من «الجمع بين الادلة» ليس له الانتزاع متى اراد، بل له الانتزاع عند بيع العبد او عتقه فقط. و هو ليس محجورا عليه (بعد اذن المولى تملكه) الا بهذا المعنى.

[2] نعم، الحجر اذا سالبة بانتفاء الموضوع.

نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست