responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 427

فظاهرة. حيث قال «و اختلف فى كون العبد يملك. ظاهر الاكثر ذلك. و فى النهاية يملك ما ملكه مولاه و فاضل الضريبة و ارش الجناية، بمعنى جواز التصرف و جواز تزويجه منه و تسرّيه و عتقه. لا بمعنى ملك رقبة المال». انتهى. و يظهر منه ان الاكثر قائلون بملك الرقبة و لا ينافى كونه محجورا عليه. و اما الشهيد [الثانى]، فقال فى المسالك «القول بالملك فى الجملة للاكثر، و مستنده الاخبار.

و ذهب جماعة إلى عدم ملكه مطلقا. و استدلوا عليه بأدلّة كلها مدخولة. و المسألة موضع اشكال. و لعل القول بعدم الملك مطلقا، متّجه. و يمكن حمل الاخبار على اباحة تصرفه فى ما ذكر لا بمعنى ملك رقبة المال. فيكون وجها للجمع».

و اما فى الروضة، فقال «و الاكثر على انه يتملك فى الجملة، فقيل فاضل الضريبة و هو مروى. و قيل ارش الجناية. و قيل يملكه مولاه معهما. و قيل مطلقا لكنه محجور عليه بالرق.

استنادا إلى اخبار يمكن حملها على اباحة تصرفه فى ذلك بالإذن. جمعا». اذا عرفت هذا ظهر لك ان الشهيد الثانى لم ينسب الملك إلى الاكثر. بل [قال] «فى الجملة» بمعنى ان الاكثر لم ينفوا ملكه رأسا. فهم متفقون فى عدم القول بنفي الملك رأسا. و ان كانوا مختلفين فى الملك. فبعضهم اثبته مطلقا و ان كان محجورا عليه، كالمحقق. و بعضهم يكتفى بملكه فاضل الضريبة، و هكذا.

و من المواضع التى يظهر الملكية ايضا، انهم ذكروا انه لا زكاة فى مال العبد. و ما، ذكروا انه لا رباء بين المالك و مملوكه. فانه ظاهره انه يجوز الربا بينهما. لا انه لا يتحقق ماهية الربا لعدم مالكية العبد. كما انه كذلك بين الزوجين و الوالد و الولد، و السياق واحد.

لكن ذلك لا يناسب ما اراده من قوله «فى الجملة» لان ذلك اتفاقى بينهم، و لا يختص بالأكثر. فلا بد اما من القول بالمالكية، او ارتكاب تفكيك القرائن فى الرواية بحملها على نفى الحقيقة من جهة عدم الملك.

و منها ما ذكروه فى نكاح المولى أمته لعبده و اعطائها شيئا من قبله، او من قبل عبده، ان قلنا بوجوبه و صيرورته ملكا لها. و لكنهما غير واضحين. و منها غير ذلك و باب التاويل و القدح فيها مفتوح.

نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست