responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 211

ربما قيل انّهما تدلّان بالفحوى على ما نحن فيه. و كيف كان و الظاهر انّ الشهرة و الاجماع المنقول مع ذلك كاف فى اثبات الحكم. و عن الشيخ و ابن ادريس، انه يلزمه مهر أمثالها. لانه القاعدة فى عوض البضع، و انه بمنزلة ثمن المثل فى غيره.

ثم ان الظاهر عدم الفرق بين علم الامة [1] بالحرّية و عدمه. و عن الدروس تخصيص ذلك بصورة الاكراه، لأنّه لا مهر لبغيّ، و فيه ان ذلك حق الموالي و لا يعتبر رضاها فى دفعه، و امّا انتفاء المهر للبغيّ فالمتبادر هو الحرة، سيما مع ملاحظة لفظة «المهر» و اطلاق المهر للحرّة فى مقابل الامة شاهد عليه، و خصوصا من جهة افادة اللام الاستحقاق الملكى، و هو مفقود فى الامة.

و اختلفوا فى جواز رجوع المشترى على البائع بما اغترم من حق عقر الامة و اجرتها، على قولين. أقواهما الجواز. لأنّه دخل فى البيع على ان ينتفع بها مجانا فاذا اغترم فى عوضها يرجع به على من غرّه، و ربما يستدل بفحوى ما دل على رجوعه اليه بقيمة الولد، التى اخذه المالك. و لا باس به، اذ قد يكون وطيها مرة ليس ممّا يقابل بها عقرها اذا كان كثيرا، سيما مع كونها غير نفيسة. و مع ذلك فقد يكون قيمة الولد التى غرمها فى غاية الحقارة فى جنب الولد الذي استفاد منها. فهو مختار المحقق فى النافع و الشهيد الثانى فى المسالك،، و قد بيّنا ذلك فى اوائل كتاب التّجارة من هذه المجموعة و غيرها. و يظهر من الشرائع التّردد.

و وجه القول الاخر انّ المغرور انما يرجع على من غرّ [ه] اذا لم يحصل له نفع فى مقابله. و هو امارة للمدعى [2] الّا ان يراد منع كونه مغرورا ح، و هذا المنع فى اكثر المواضع مكابرة.

هذا كله اذا كان المشترى جاهلًا بأنّها للغير، و الظاهر انّ حكم ما لو علم و لكن البائع ادعى الاذن فيه، ايضا كذلك. و امّا لو كان المشترى عالما بأنّها لغير البائع و لم يدع الاذن


[1]: اى علمها بأنّ ولدها المستولد يكون حرّا، او علمها بأنّ استيلادها ينجر احيانا بحريتها، هذا اذا قلنا بصحة لفظة «بالحرّية»، و لعلها غلط و الصحيح «بالفريه» او «بالفضولية» و ما يؤدّى معنى بيع مال الغائب من دون اذنه.

[2] اى امارة لمدعي الجواز. فى النسخة بدل «امارة» «اغارة»

نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست