responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 20

از سبز شدن، مال صاحب بذر است مگر اين كه بعد سبز شدن باز اعراض كند و بعد از اعراض مال هر كس است كه آن را حيازت كرده و احوط آن است كه بنا را بر مصالحه گذارند.

و ان شئت ماخذ المسألة فاعلم ان المالك اذا لم يعرض عن الحبوب فالزرع مال صاحب البذر و اما لو اعرض فليس لصاحب البذر بل هو خارج عن ملكه، ح، و لم اعتمد فيما اخترته من خروجه عن ملكه على ان مجرد الاعراض يدل على الخروج عن الملكية (حتى يقابل بالمنع و ان الملك كما يحتاج فى ثبوته إلى سبب شرعى، فالخروج عنه ايضا محتاج إلى ناقل شرعى و لم يثبت من الشرع كون نية الخروج، من موجبات نقل الملك فان ذلك لا يتم فى كثير من المواضع التى يكون المعرض عنه شيئا خطيرا و ان كان القول به موجودا مطلقا و فى خصوص بعض المسائل كما لو اطلق الصيد بعد التملك و قصد الخروج عن التملك. فانهم اختلفوا فيه. فالاكثر على عدم الخروج، كما فى المسالك و ذهب بعضهم إلى الخروج و نسبه فى الكفاية إلى الاكثر. و يتفرع عليه جواز اصطياده للغير بقصد التملك و عدمه. ثم على القول بعدم الخروج، اختلفوا فى انه مباح التصرف فيه على غير جهة التملك ام لا ايضا) بل اعتمادى فى المسألة على انه ثبت من الشارع الرخصة فى مثل ما نحن فيه و هذه الرخصة يمكن ان يكون من باب شاهد الحال عن المالك و يمكن ان يكون من جانب اللّٰه بالاستقلال كاثبات ساير حقوق المالية فى اموال الناس و تردد الامر بين ذينك الامرين فى المسائل الشرعية غير عزيز.

فمنها اثبات حق الشرب و التوضى فى المياه المملوكة فانه يظهر من بعض الاصحاب انه من باب شاهد الحال و من بعضهم انه حق اثبت اللّٰه تعالى لعباده فى مال عباده فاذا تردد الامر بينهما فالاصل يقتضى الحمل على الخير. اما ثبوت الرخصة عن الشارع فلثبوت الاجماع عليه بملاحظة عمل الناس فى كل عصر و مصر من التقاط السنابل بعد الاعراض من الصلحاء المتدينين و غيرهم و لم ينكر عليهم احد من العلماء فى جميع الاعصار و الامصار و كك التقاط جلات البعير و الاغنام فى المفاوز و الصحاري. و اما اصل حمل ذلك على انه اباحة من اللّٰه فى مال عباده فالظاهر الاجماع عليه ايضا إذ الملتقطون للسنابل و جلات الحيوانات فى كل عصر و مصر يبيعون هذه الاشياء و يشترى المسلمون منهم من العلماء و الصالحين و غيرهم و يجرون فيها احكام

نام کتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست