responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الشيخ الخواجوئي    جلد : 1  صفحه : 95

و بما قرّرناه لا يتوجّه إليه ما أورده عليه محمّد بن عبد الفتّاح التنكابني المشهور بالسراب بقوله: النهي في «فَلٰا يَقْرَبُوا» إمّا متعلّق بالمسلمين بمعنى منع المسلمين المشركين عن الدخول، و إمّا متعلّق بالمشركين، فعلى الأوّل كون الكفّار مكلّفين بالفروع ليس من أحكام الآية، و على الثاني ليس عدم تمكين المسلمين لهم من أحكامها فعدّهما من الأحكام لا وجه له. ثمّ قال: فإن قيل: منع المسلمين إيّاهم عن الدخول إنّما هو بمقتضى النهي عن المنكر، فليس عدم التمكين حينئذٍ من الأحكام المستفادة من الآية، و القول بأنّ مراده من جعل كلّ واحد من الأمرين من أحكام الآية إنّما هو على تقدير خارج عن أُسلوب الكلام [1]، انتهى. و ذلك لأنّا نختار أنّ النهي متعلّق بهما معاً، و لكن تعلّقه بالمؤمنين أصالة و بالذات، و بالمشركين تبعاً و بالعرض، نظيره ما قالوه في طويل النجاد: إنّه يجوز إرادة طول النجاد مع إرادة طول القامة. و في كلام صاحب المفتاح ما يدلّ على أنّ اللفظ المستعمل في الحقيقة و المجاز حقيقة باعتبار معناه الحقيقي، فإنّ الحقيقة قسمان: قسم يراد به معناه الحقيقي، و لازمه و هو الكناية، و ذهب الحاجبي إلى أنّه مجاز؛ لأنّ المعنى الحقيقي هو المفهوم بقيد الانفراد، فإذا استعمل اللفظ في المجموع يبطل معناه الحقيقي، فيكون اللفظ مستعملًا في المجموع بوضعٍ ثانٍ كما في عموم المجاز. و الحقّ أنّ اللفظ موضوع لمفهوم الحقيقة مطلقاً، مع قطع النظر عن الانفراد و الاجتماع، فإذا استعمل في معناه الحقيقي و المجازي لم يبطل معناه الحقيقي، لكن يكون مجازاً في إرادة كلٍّ منهما لتجاوزه عن معناه الحقيقي، و قد بيّن ذلك في الأُصول. و كذلك لا يرد على البيضاوي ما أورده عليه ملّا ميرزا محمّد بن الحسن الشيرواني بقوله: من الأوهام الفاضحة و الأغلاط الواضحة ما ذكره في تفسير هذه


[1] لم أعثر علىٰ مصدر النقل.

نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الشيخ الخواجوئي    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست