responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الشيخ الخواجوئي    جلد : 1  صفحه : 94

لا يجوز دخولهم المسجد، و التكليف لا يستلزم كون المكلّف مخاطباً به خطاب مشافهة، بل يجوز أن يخاطب آخر بتبليغه إلى المكلّف كما في كثير من التكاليف الشرعيّة، و يدلّ عليه قول علي (عليه السلام) حين نادى ببراءة: «ألا لا يحجّ بعد عامنا هذا مشرك» [1]. و أمّا استفادة الحكم الثاني و هو عدم تمكين المؤمنين لهم من النهي فمبنيّ على جعله من باب الكناية، كما في «يٰا بَنِي آدَمَ لٰا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطٰانُ» [2] نهاه عنه، و المراد نهيهم عن اتّباعه و الافتتان به لأنّهم لو اتّبعوه لامتحنهم، و الكناية لا تنافي الحقيقة، فيجوز إرادة المعنى و هو نهي المشركين أن يقربوه مع إرادة لازمه و هو نهي المسلمين عن تمكينهم منه؛ لأنّهم لو مكّنوهم لدخلوه كما كانوا يدخلونه. و الفرق أنّ إرادة اللازم أصل، و إرادة المعنى تبع كما أومأنا إليه، و ذلك غير إرادة مجموع المعنيين، بل إرادة كلّ واحد منهما معاً كما بيّن في الأُصول. لا يقال: إنّ اللفظ إذا دلّ بأقوى الدلالتين لا يدلّ بأضعفهما؛ لأنّ القوّة و الضعف يتنافيان. لأنّا نقول: لا نسلّم ذلك، و إنّما يكون كذلك لو كانت الدلالة الضعيفة و القويّة من جهة واحدة، و هما فيما نحن فيه ممنوع، ضرورة أنّهما من جهتين مختلفتين إحداهما بالمطابقة و الأُخرى بالالتزام. فظهرت ثمرة الخطاب و فائدته من غير أن يكون فيه تعسّف، و لا جمع بين الحقيقة و المجاز، و كذلك ليس فيه ما يجري مجرى التكليف بالمحال؛ لأنّهم يتمكّنون من امتثاله حال الكفر لتحقق شرط الامتثال و هو فهم المكلّف التكليف، و هو الذي جعلوه شرطاً لصحّته كما فصّلناه في بعض رسائلنا و ليس بشرط في التكليف بفعل حصول شرطه الشرعي و هو هنا الإيمان، بل يجوز التكليف به و إن لم يحصل شرطه.


[1] التفسير الكبير 15: 218.

[2] الأعراف: 27.

نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الشيخ الخواجوئي    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست