responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الشيخ الخواجوئي    جلد : 1  صفحه : 91

الخبز فإنّ اللّٰه أنزله من بركات السماء» [1]. و الظاهر أنّ قطعه بما يشبه السكّين كالخشب المنحوت المشكل بشكل السكّين و نحوه كما هو المتعارف بين أكثر الناس حكمه حكمه، فتركه من غير ضرورة أولىٰ و أحوط. ثمّ إنّي بعد ما فرغت من تقريري هذا عثرت على كلام لصاحب الوافي أورده فيه في باب فضل الخبز في مقام بيان هذا الخبر هكذا: كأنّهم كانوا يليّنون الخبز اليابس بالادم كالزيت و اللبن و نحوهما، فإذا لم يجدوا إداماً قطعوه بالسكّين إلى حدّ لم يمكن كسره باليد إلى ذلك الحدّ ليسهل تناوله، فيفعل فعل الإدام، و لعلّهم كانوا يجدون في المقطوع لذّة و لا يجدونها في المكسور، و هذا رخصة خصّت بحال الضرورة و فقدان الإدام [2]، انتهى. و فيه بُعد، أمّا أوّلًا: فلأنّ تخصيصه باليابس مع عمومه خلاف الظاهر، بل الظاهر من قوله: «كان يقطع» أنّه كان جديداً ليّناً لا يحتاج إلى التليين الذي يحتاج إليه اليابس، فينبغي توجيهه علىٰ وجهٍ يطابق عمومه. و أمّا ثانياً: فلأنّ المتعارف بين الناس في الخبز اليابس أنّهم يكسرونه باليد، و إذا أرادوا سهولة تناوله أو المبالغة في تكسيره و تفتيته إلى حدٍّ لا يمكن كسره اليه باليد: إمّا لصلابته أو لانتهاء أجزائه في مراتب التكسير إلىٰ غايةٍ لم يمكن كسره باليد يليّنونه بالماء أو يرضونه و يدقّقونه حتّى كأنّه السويق، فيفيد بذلك أدنى فائدة الإدام في سهولة التناول، لا أنّهم يقطعونه بالسكّين الىٰ ذلك الحدّ الغير الممكن كسره إليه باليد، فإنّ ذلك مع كونه خلاف المعهود منهم خلاف طور العقل. و أمّا ثالثاً: فلأنّ تخصيص وجدان اللذّة في المقطوع بهؤلاء السلف و نسبته إليهم ممّا لا وجه له، بل الظاهر من خبر السيّاري أنّ قطع الخبز بالسكّين يفيد أدنى فائدة الإدام مطلقاً في أيّ مكان أو زمان كان، و بالنسبة الىٰ أيّ شخص أو مزاج كان، مع أنّه لم يظهر ممّا أفاده لمّ لذّتهم بالمقطوع دون المكسور.


[1] كنز العمّال 15: 245 برقم: 40776.

[2] الوافي للفيض الكاشاني 19: 272.

نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الشيخ الخواجوئي    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست