responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الشيخ الخواجوئي    جلد : 1  صفحه : 90

أقول: الإدام بالكسر و الأُدم بالضم: ما يؤكل مع الخبز أيّ شيء كان كذا في نهاية ابن الأثير [1]. و لعلّ قطعه لقمة لقمة بالسكّين و أكله على هذا الهيأة ليكون شبيهاً بأكله مع الإدام و نازلًا منزلته يفيد لذّة ما موهومة مرغّبة للنفس و مسكنة لها، بل محرّكة لها إلى أكله و الالتذاذ به، فيكون الغرض منه مجرّد إبداء حيلة تتخدّع بها النفس فتصير بذلك قانعة لما فيه من التشبّه بأكله مع الإدام. و يحتمل أن يكون ذلك يفيده في الواقع صلاحاً، و يجعله مناسباً و موافقاً للمزاج الإنساني ما لا يفيده و لا يصلحه الكسر باليد، و ذلك لما في مزاج السكّين من نوع ملائمة و مناسبة مع مزاج الخبز غير معلوم لنا إلّا بالوجه، و نظيره في سائر اختلاطات الأُدم و غيره بعضها مع بعض كثير، كما قيل: «الجوز داء، و الجبن داء، فإذا اجتمعا صارا دواء» فيحتمل أن يكون نفوذ السكّين فيه و قطعه له من هذا القبيل، فيصير بذلك شبيهاً بالخبز المأدوم في كونه صالحاً بالإدام غير مضرّ لبدن الأنام لا في كونه لذيذاً مرغوباً للطبع لينكر بعدم مطابقته الواقع، فإنّ لآلات القطع و الأواني دخلًا عظيماً في تغيير أمزجة المأكول و المشروب و عدمه كما جرّبه أهل الطب من الحكماء، فلعلّ مجرد إمرار السكّين في حال القطع على أيّة قطعة منه و قطعها به يفيدها من الصلاح كالإدام ما لا يفيدها الكسر باليد، فلعلّهم لذلك كانوا يقطعونه حال الضرورة و فقدان الأُدم، هذا. و أمّا حديث النهي عن قطعه بالسكين كما رواه في الكافي عن أبي عبد اللّٰه الصادق (عليه السلام) أنّه قال: «قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله): لا تقطعوا الخبز بالسكّين و لكن اكسروه باليد و ليكسر لكم، خالفوا العجم» [2] فإمّا محمول على حال غير الأكل كما إذا احتيج إلى كسره باليد ليباع أو يوهب مثلًا فيعدل عنه إلى القطع، أو على كراهته في حال غير الضرورة كما إذا كان هناك إدام يصلحه فإنّ قطعه حينئذٍ مكروه للغناء عنه بالكسر، و الإدام مع ما فيه من نوع إهانة و ترك الإكرام، و قد ورد: «أكرموا


[1] نهاية ابن الأثير 1: 31.

[2] فروع الكافي 6: 304 ح 13.

نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الشيخ الخواجوئي    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست