responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الشيخ الخواجوئي    جلد : 1  صفحه : 72

و يستفاد من الخبر المذكور أنّ إعادة فواضل المكلّف غير واجبة، و به تندفع الشبهة المشهورة أنّ المعاد البدني غير ممكن؛ لأنّه لو أكل إنسان إنساناً و صار جزء بدنه: فإمّا أن لا يعاد و هو المطلوب، أو يعاد فيهما معاً و هو محال، أو في أحدهما وحده فلا يكون الآخر بعينه معاداً. و هذا مع إفضائه إلى ترجيح من غير مرجّح يستلزم المطلوب و هو عدم إمكان إعادة جميع الأبدان بأعيانها، و ذلك لأنّ المعاد إنّما هو الأجزاء الأصليّة الباقية، و هذا الجزء فضل لا يجب إعادته، نعم لو كان من الأجزاء الأصليّة للمأكول أُعيد فيه و إلّا فلا، أو يقال: أجزاء المأكول أصليّة له و فضلية للآكل، فيعاد كلٌّ منهما مع إجزائه الأصليّة، فيرد أصليّة المأكول التي صارت فضليّة الآكل إلى المأكول و تبقى فضليّة الآكل معه فلا يمتنع العود. و على تقدير عدم إعادة الإجزاء مطلقاً، أصليّة كانت أو فضليّة، فبقاء الطينة التي يُخلق منها كما خُلق أوّل مرة كافٍ في القول بالمعاد البدني، و إليه يشير قول بعض الأفاضل [1]: الظاهر أنّ أمثال هذه الأخبار وردت لدفع شبه الملاحدة في نفي المعاد الجسماني الوارد في الآيات و الأخبار المتواترة التي صار من الدين ضرورة و إنكاره كفراً اتّفاقاً، و شبهتهم: أنّ الميّت إذا صار رميماً أو صار جزءاً لبدن إنسان آخر أو حيوان فلا يمكن بعثه في البدنين، و أنّ الإنسان الفاعل للخير و الشرّ في كلّ يوم يتحلّل بدنه و الغذاء بدل ما يتحلّل منه حتّى أنّه لا يبقى في سنة ما كان في السنة السابقة، فكيف يبعث؟ و الجواب: أنّ النطفة و التربة المخلوق منهما لا يبلى و لا يصير جزءاً للحيوان الآخر و يبعث منهما، و هو ممكن أخبر به الصادق (عليه السلام) عن اللّٰه فيجب قبوله، على أنّ اللّٰه قادر على أن لا يجعل كلّه جزءاً أو يبعثه مع إجزائه الذاهبة بالتحليل، انتهى. ثمّ أنت خبير بأنّ هذا الخبر يؤيّد القول بامتناع إعادة المعدوم، فلا تغفل، و نحن قد فصّلنا القول فيه في بعض رسائلنا [2]. فليطلب من هناك.


[1] راجع حول تحقيق أحاديث الطينة إلى مرآة العقول للعلّامة المجلسي 7: 1 31.

[2] هداية الفؤاد المطبوع في الرسائل الاعتقادية للمؤلّف 2: 328.

نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الشيخ الخواجوئي    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست