responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الشيخ الخواجوئي    جلد : 1  صفحه : 62

و يلتفت أمامه. كما حكي عن أبي زكريّا الزاهد أنّه لمّا حضرته الوفاة، فأتاه صديقه و هو في سكرات الموت فلقّنه لا إله إلّا اللّٰه محمّد رسول اللّٰه علي وليّ اللّٰه، فأعرض الزاهد وجهه و لم يقل، و قال ثانياً فأعرض عنه، و قال ثالثاً فقال: لا أقول و غشي، فلمّا كان بعد ساعة وجد خفّة ففتح عينه، فقال: هل قلتم لي شيئاً؟ قالوا: عرضنا عليك الشهادة ثلاثاً فأعرضت مرّتين و قلتَ في الثالثة: لا أقول، قال: أتاني إبليس عليه اللعنة و معه قدح من الماء فوقف على يميني و حرّك القدح و قال لي: أ لك حاجة إلى الماء؟ فقلت: بلى، فقال لي: قل آيست من اللّٰه، فأعرضت عنه، ثمّ أتاني من قبل رجلي فقال لي كذلك، و في الثالثة قال: قل لا إله، فقلت: لا أقول: فضرب القدح على الأرض و ولّى هارباً، فرددت على إبليس: لا عليكم، فأشهد أن لا إله إلّا اللّٰه و أنّ محمداً رسول اللّٰه و أنّ عليّاً وليّ اللّٰه. و على هذا جاء في الخبر عن منصور بن عمّار «قال: إذا دنا موت العبد قسّم ماله للوارث، و الروح لملك الموت، و اللحم للدود، و الحسنات للخصوم، ثمّ قال: إن ذهب الوارث بالمال يجوز، و إن ذهب الخصوم بالحسنات يجوز، و يا ليت الشيطان لا يذهب بالإيمان عند الموت فإنّه يكون خروجاً من الدين». و علىٰ ما قرّرناه سابقاً فما ورد في الخبر عن سيّد البشر عليه و آله السلام: «إنّ من كان آخر كلامه لا إله إلّا اللّٰه دخل الجنّة» [1] مشروط بشروطها، و الإقرار به و بالأوصياء من بعده من شروطها، كما ورد في الخبر عن الرضا (عليه السلام) [2] فإنّ الإيمان الموجب لدخول الجنّة إنّما يتمّ بذلك. و يشهد له ما رواه أبو سعيد الخدري «قال: كان رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) ذات يوم جالساً و عنده نفر من أصحابه فيهم علي بن أبي طالب (عليه السلام)، إذ قال: من قال:


[1] ثواب الأعمال: 232، أمالي الصدوق: 434.

[2] و هو قوله (عليه السلام): «لا إله إلّا اللّٰه حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي، ثم قال: بشروطها و أنا من شروطها» عيون الأخبار 2: 135.

نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الشيخ الخواجوئي    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست