responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الشيخ الخواجوئي    جلد : 1  صفحه : 40

اللّٰه عزّ و جلّ على عباده، و سلطنته ذاتيّة حقيقيّة، و جواب الشرط في قوله (عليه السلام) «إن قدّمه» محذوف، يعني: إن قدّمه فقد قضى ما عليه، و إلّا فقد غصب حقّ الإمام (عليه السلام). أقول: و فيه أنّ المتبادر من قوله: «إنّ قدّمه وليّ الميت» أنّه شرط لقوله: «أحقّ بالصلاة عليها» كما هو الأصحّ من مذهب الكوفيّين المجوّزين تقدّم الجزاء على الشرط؛ إذ ليس عندهم للشرط صدارة كما في قول القائل لزوجته: أنت طالق إن دخلت الدار، و أمّا عند البصريّين المعتبرين له صدر الكلام فالمتقدّم قرينة الجزاء و دليل عليه، أي: إذا حضر السلطان جنازة فإن قدَّمه الوليّ فهو أحقّ بها عليها، و إلّا فهو غاصب. نعم لو كان الكلام هكذا: «فإن قدّمه الولي» بالفاء لكان لما ذكره احتمال، و ليس فليس. و الظاهر أنّ المراد بالسلطان من له سلطنة شرعيّة على قوم، لا من له رئاسة عامّة كنائب الإمام خاصّاً أو عامّاً كالقضاة و الفقهاء الجامعين المؤتمنين، فإذا حضر واحد منهم جنازة و قدّمه الوليّ بأن أذن له للصلاة فهو أحقّ بها علىٰ من غيره ممّن ليست له السلطنة الكذائيّة، و إن أذن له الوليّ أيضاً كما إذا كانوا جماعة بعضهم موصوف بالسلطنة الشرعيّة و بعضهم لا و الوليّ أذن لهم جميعاً، فمن له السلطنة فهو أحقّ بها عليها في تلك الصورة، و إلّا أي و إن لم يقدّمه الولي بأن لا يأذن له بل تقدّم هو بمحض سلطنته و مجرّد ولايته الكذائيّة من دون أن يأذن له وليّ الميت فهو غاصب لحقّه؛ لأنّه ليست له هذه الولاية بحسب أصل الشرع. و على هذا فمرجع الضميرين أعني: هو و هو أمر واحد. و هذا معنىً ظاهر صحيح لا حاجة في تصحيحه الىٰ أن يصرف الكلام عن وجهه، فليحمل عليه حيث لا مانع منه. ثمّ الدليل على أنّ المراد بالسلطان في هذا الخبر غير المعصوم زائداً على ما مرّ، قوله (عليه السلام): «إن قدّمه وليّ الميّت» فإنّ المعصوم لا يحتاج إلى التقديم و الإذن من الوليّ كما هو صريح رواية طلحة بن زيد، عن الصادق (عليه السلام) قال: «إذا حضر

نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الشيخ الخواجوئي    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست