responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الشيخ الخواجوئي    جلد : 1  صفحه : 38

فإن قلتَ: هل تجب عصمة نساء الأنبياء من الزنا فلا يجوز ذلك عليهنّ أم يجوز و لكنّه لم يقع منهنّ؟ قلتُ: لو لم يجز لكان على رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) حين قُذفت زوجته أن يخبر بأنّه لا يجوز عليها، و لكنّه بقي أيّاماً و الناس يخوضون فيه الىٰ أن نزل الوحي ببراءتها، و كيف لا يجوز و قد قال اللّٰه تعالىٰ: «يٰا نِسٰاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفٰاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ إلى قوله فَلٰا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَ قُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفاً وَ قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ» [1] الآيات؟ و لذلك لم يشترط أحد من العلماء عصمتهنّ عنه، و لكنّ اللائق بمنصب النبوّة نزاهتهنّ عنه و سلامتهنّ منه، و لم يقع من واحدة منهنّ، فعن ابن عبّاس: ما زنت امرأة نبيٍّ قطّ [2]. و أمّا ما توهّم من قوله تعالى: «يٰا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صٰالِحٍ» [3] أنّه يدل على تلوّث ذيلها و تدنّس إزارها و قذارة ثيابها، و لذا نقل عن الحسن و مجاهد أنّه ما كان ابنه على الحقيقة و إنّما ولد على فراشه فقال: يا «رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي» على ظاهر الحال فأعلمه تعالى بأنّ الأمر على خلاف الظاهر [4]، فهو فاسد يأباه «وَ نٰادىٰ نُوحٌ ابْنَهُ» [5] مع أنّ الأنبياء يجب أن ينزّهوا عن مثل هذه الحال لأنّها تنفر و تشين، و قد نزّه اللّٰه أنبياءه عمّا دون ذلك توقيراً لهم و تعظيماً ممّا ينفر من القبول و خاصّة على مذاهب أهل الحقّ، فالمراد أنّه ليس على دينك، فكان كفره أخرجه أن يكون له أحكام أهله. روى الحسن بن علي الوشّاء «عن الرضا (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: قال أبي: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): إنّ اللّٰه عزّ و جلّ قال لنوح: «إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ» لأنّه كان مخالفاً له، و جعل من اتّبعه من أهله، قال: و سألني كيف تقرؤون هذه الآية في ابن نوح؟ فقلت: يقرؤها الناس على وجهين: إنَّهُ عملٌ غَيرُ صالح، و إنَّهُ عَمِلَ غَيرَ


[1] الأحزاب: 30 33.

[2] مجمع البيان 3: 167.

[3] هود: 46.

[4] مجمع البيان 3: 167 عنهما.

[5] هود: 42.

نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الشيخ الخواجوئي    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست