responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الشيخ الخواجوئي    جلد : 1  صفحه : 231

الالتفات إلى ما قيل في سليمان، و هو كذلك فتأمّل، فإنّ هذه الرواية مذكورة فيه أيضاً قبل باب الزيادات مستنداً الىٰ ابن أبي عمير مع كون إبراهيم بن هاشم في الطريق. و بالجملة إثبات الوجوب بمثله مع الأصل و وجود الخلاف من الشيخ في الخلاف، و المحقق في المعتبر مشكل، و الاستحباب غير بعيد و إن كان الوجوب أحوط [1].

إلى هنا كلامه رفع مقامه. و أنا لا أعرف ما عنىٰ بقوله: «و لعلّ الصحّة» إلىٰ قوله: «صحيحاً» فإنّ هذا الحديث رواه الشيخ في التهذيب بإسناده إلى محمّد بن يعقوب إلى آخر السند من غير تفاوت، فالسند في التهذيب و الكافي واحد، و هو أعرف بما قال، و اللّٰه أعلم بحقيقة الحال، هذا.

و أنت خبير بأنّ حمل قوله: «فسجّوه» علىٰ ما حمله عليه (رحمه الله) و هو «اجعلوه على ساجة حين الغسل» بعيد ينافره قوله: «و كذلك إذا غسّل» إلى آخره. و الظاهر أنّ المراد بالتسجية هنا التغطية، أي: غطّوه بثوب، و منه قوله «هذا المسجّى قدّامنا» [2] و قال الجوهري: سجيت الميّت تسجية إذا مددت عليه ثوباً [3]. ثمّ إذا كان وجوب الاستقبال هو الأحوط كما استقرّ عليه رأيه آخراً، فأيّ مانع أن يكون مراد الأصحاب بالوجوب هو الوجوب الاحتياطي، أو نقول: إنّهم اختاروا الوجوب و دليلهم عليه مع تظافر الأخبار هو الاحتياط؟ و فيه أنّ الاحتياط هنا لا يصلح دليلًا؛ لأنّه إنّما شرع فيما ثبت وجوبه كإحدى الصلاة المنسيّة، أو كان ثبوت الوجوب هو الأصل كصوم ثلاثين من رمضان إذا غمّ الهلال؛ إذ الأصل بقاؤه، و أمّا ما لا وجوب فيه و لا أصل، فلا يجب فيه احتياط، و استقبال الميّت وقت الاحتضار ممّا لم يثبت وجوبه بعد، و ليس ثبوته هو الأصل بل الأصل عدمه كما أشار إليه بقوله: «مع الأصل» فكيف يكون


[1] مجمع الفائدة 1: 173.

[2] تهذيب الأحكام 3: 191، و فروع الكافي 3: 184 ح 3.

[3] صحاح اللغة 6: 2372.

نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الشيخ الخواجوئي    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست