responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الشيخ الخواجوئي    جلد : 1  صفحه : 230

أهل القبلة فيترحّمون عليه، و يقبلون إليه، و قد روي عن أئمّتنا (عليهم السلام): «خير المجالس ما استقبل به القبلة» [1].

ثمّ إذا وجبت رعاية الجسد و توجيهه إلى القبلة باعتبار ما كان فيه من الأرواح المسلّمة، و تعلّق النفس المؤمنة، فرعايته و الأرواح باقية و التعلّق حاصل بالفعل واجبة بطريق أولى، فإنّ المؤمن محترم حيّاً و ميّتاً، بل احترامه حيّاً أولى من احترامه ميّتاً، و هو ظاهر، الى غير ذلك من وجوه الأولويّة. و الظاهر أنّ القوم حملوا قوله (عليه السلام): «إذا مات لأحدكم ميّت» على المجاز المشارفة، بقرينة ما رواه الصدوق (رحمه الله) في الفقيه عن سيّدنا أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: «دخل رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) علىٰ رجل من ولد عبد المطلب و هو في السوق، و قد وجّه لغير القبلة، فقال: وجّهوه إلى القبلة، فإنّكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة، و أقبل اللّٰه عزّ و جلّ بوجهه، فلم يزل كذلك حتّى يقبض» [2] و هو كما ترى يؤيّد ما ذكرناه.

هذا غاية توجيه كلام جدّه 0 و هو بعد غير حاسم لمادّة المناقشة الثانية، و إنّما قال: «و هو منظور فيه» و لم يقل: «و فيه نظر» لأنّ أصل هذا النظر لشيخه الفاضل الأردبيلي (رحمه الله)، فإنّه قال في شرحه على الإرشاد بعد قول مصنّفه العلّامة: «و يجب عند الاحتضار توجيهه إلى القبلة بأن يلقى على ظهره بحيث لو جلس كان مستقبلًا»: دليل وجوب الاستقبال غير ظاهر؛ إذ دليله السالم من جهة الدلالة و السند على ما قاله في الشرح حسنة سليمان بن خالد، و لا يخفى ضعف دلالته؛ إذ ظاهره في الميّت لا في المحتضر، و أنّه يكون حين الغسل على ساجة، و أنّه في بيان الآداب التي هي أعمّ من الواجب و المستحبّ كما يفهم من قوله «و كذلك إذا غسِّل يحفر». و السند أيضاً ليس بصحيح و إن قال في المنتهي بالصحّة؛ لوجود إبراهيم و سليمان، و إن قيل بتوثيقه إلّا أنّ فيه شيئاً، و لعلّ الصحّة باعتبار وجودها في زيادات التهذيب عن ابن أبي عمير، و كون الطريق إليه صحيحاً، و عدم


[1] منية المريد: 206.

[2] من لا يحضره الفقيه 1: 133 ح 349.

نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الشيخ الخواجوئي    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست