responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الشيخ الخواجوئي    جلد : 1  صفحه : 222

بجنانه، بل آبٍ عنها و نافر منها. و إلى هذا أشار أبو عبد اللّٰه الصادق (عليه السلام) و قد سأله أبو عمرو الشامي [1] عن الغزو مع غير الامام العادل، بقوله: «إنّ اللّٰه يحشر الناس علىٰ نيّاتهم يوم القيامة» [2] و يروى مرفوعاً عن النبيّ [3] (صلى الله عليه و آله). و نُقل أنّه كانت في المدينة قنطرة، فعزم رجل مؤمن على بنائها، فسبقه كافر إلىٰ ذلك، فقيل للنبيّ (صلى الله عليه و آله) في ذلك، فقال نيّة المؤمن خير من عمله، يعني من عمل الكافر. كذا قيل في مقام توجيه هذا الخبر. و أنت خبير بأنّ عمله هذا لا خير فيه أصلًا؛ لعدم اقترانه بنيّة القربة، فكيف يقع بينه و بين نيّة المؤمن و هو خير محض تفضيل، إلّا أن يقال: إنّ عمله هذا يستتبع خيراً له لكن لا استحقاقاً و جزاءً، حتّى يرد فيه إشكال بل تفضّلًا من اللّٰه تعالى من غير اعتبار الثواب، و قد يقع التفضّل على كثير من فاعلي البرّ من غير اعتبار القربة كالكرم، ثمّ إنّ اللّٰه يوصل إليه جزاء ذلك الخير: إمّا في الدنيا أو في الآخرة، لكن على وجه لا يحصل له الشعور بذلك. و قيل: إنّ النيّة هي القصد، و ذلك واسطة بين العلم و العمل؛ لأنّه إذا لم يعلم بترجيح أمر لم يقصد فعله، و إذا لم يقصد فعله لم يقع، و إذا كان المقصد حصول الكمال من الكامل المطلق ينبغي اشتمال النيّة على طلب القربة إلى الحقّ تعالى؛ إذ هو الكامل المطلق، و إذا كانت كذلك كانت وحدها خيراً من العمل بلا نيّة وحدها؛ لأنّه بمنزلة الروح و العمل بمنزلة الجسد، و حياة الجسد بالروح لا الروح بالجسد فهي خير منه؛ لأنّ الجسد بغير روح لا خير فيه. و فيه: أنّ التفضيل يقتضي المشاركة كما مرّ غير مرّة، و العمل بلا نيّة لا خير فيه لقوله (صلى الله عليه و آله) في الحديث المشهور: «إنّما الأعمال بالنيّات» [4] حيث يفهم منه أنّ النيّة شرط في العمل، و انتفاء الشرط ملزوم انتفاء المشروط، فكيف يكون داخلًا


[1] كذا و في الكافي: أبو عمرة السلمي.

[2] فروع الكافي 5: 20.

[3] كنز العمّال 3: 420 برقم: 7245.

[4] تهذيب الأحكام 4: 186 ح 2.

نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الشيخ الخواجوئي    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست