responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الشيخ الخواجوئي    جلد : 1  صفحه : 207

استنباط الأحكام الشرعيّة من أدلّتها التفصيليّة، منها حديث من انقطع ظفره و جعل عليه مرارة كيف يصنع بالوضوء؟ فقال (عليه السلام): «تعرف هذا و أشباهه من كتاب اللّٰه «مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» [1]» [2]. و فيه أيضاً دلالة علىٰ جواز العمل بالظواهر القرآنية، و نحن قد فصّلنا الكلام فيه و ما فيه في أوائل تعليقاتنا على الآيات الاحكاميّة المنسوبة إلى الحضرة العالميّة العامليّة مولانا أحمد الأردبيلي عامله اللّٰه بلطفه الجليّ، فليطلب من هناك. و المرارة في الأصل هي التي تجمع المرّة الصفراء معلّقة مع الكبد كالكيس فيها ماء أخضر، و المراد بها هنا الكيس و نحوه ممّا ينجبر به المكسور أو المقطوع. فدلّ الخبر الذي نحن فيه و غيره ممّا سبق علىٰ أنّ الإمام (عليه السلام) إذا كان غائباً عن شيعته فلهم أن يتفقّهوا في الدين بالنظر فيما روي عنه ثمّ يحكموا بين المسلمين بما فهموا منه، بشرط أن يكون الحاكم فيهم: على صفاء في سريرته، و طهارة في علانيته، و إخلاص في عمله و نيّته، و جودة في قريحته، و دقّة في بصيرته، و أن يكون له في حكمه في كلّ حال برهان و حجّة من اللّٰه و إذن و رخصة منه، فمن ليس له ذلك فلا يجوز له الرئاسة في الدين و الحكم و الإفتاء في المسلمين. و علىٰ هذا الخبر إنّما يكون حجّة للحاكم إذا حصل له منه ظنّ غالب علىٰ حكم يحكم به و إلّا فهو جاهل به، و الفتوى إنّما هي من وظائف العالم به، و لذا لا عذر له في جهله بل هو مأخوذ به و مأثوم بحكمه. و يستفاد منه أيضاً أنّ الناس في هذا الزمان و هو زمان الغيبة و الحيرة صنفان: مجتهد و يجب عليه الاتّصاف بما نطق به الخبر، و مقلّد و يجب عليه السعي إلىٰ معرفة يصير بالتفقّه و النظر، ليأخذ عنه ما عن الإمام رواه بعد معرفته بمعناه، لقوله (عليه السلام): «و عرف أحكامنا» بعد أن قال: «قد روى حديثنا، و نظر في حلالنا و حرامنا» فجعل معرفة الأحكام و النظر في الحلال و الحرام شرطاً في جواز


[1] الحج: 78.

[2] وسائل الشيعة 1: 327 ح 5.

نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الشيخ الخواجوئي    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست