responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الشيخ الخواجوئي    جلد : 1  صفحه : 206

حكمه في هذه القضيّة كذا، و الحكم إنشاء إطلاق كإطلاق مسجون مثلًا لعدم الحقّ عليه، أو إلزام في المسائل الاجتهاديّة و غيرها مع تقارب المدارك منها ممّا يتنازع فيه الخصمان لمصالح المعاش، و غالب الأحكام إلزام، فبالإنشاء تخرج الفتوى لأنّها اخبار. و بتقارب المدارك في مسائل الاجتهاد يخرج ما يضعف مدركه جدّاً كالعول و التعصيب، و قتل المسلم بالكافر، فإنّه لو حكم به حاكم وجب نقضه، و بمصالح المعاش تخرج العبادات فإنّه لا مدخل للحكم فيها، فلو حكم به حاكم بصحّة صلاة زيد مثلًا يلزم صحّتها، بل إن كانت صحيحة في نفس الأمر فذاك و إلّا فهي فاسدة، و كذا الحكم بأنّ مال التجارة لا زكاة فيها، و أنّ الميراث لا خمس فيه، فإنّ الحكم فيه لا يرفع الخلاف، بل لحاكم غيره أن يخالفه في ذلك. نعم لو اتّصل بها أخذ الحاكم ممّن حكم عليه بالوجوب مثلًا لم يجز نقضه، فالحكم المجرّد عن اتّصال الأخذ إخبار كالفتوى، و أخذه للفقراء حكم باستحقاقهم، فلا ينقض إذا كان في محلّ الاجتهاد، هذا. و لعلّ المراد بالمعاينة غلبة ظنّه بأنّ الحكم الفلاني يستنبط منه بعد استعماله شرائط الاستنباط كأنّه يعاينه، لا القطع و اليقين، فإنّ ذلك مشكل في كثير من الأحكام. و كذا المراد بمعرفة الأحكام في قولهم (عليهم السلام): «انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا، و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا، فاجعلوه بينكم حاكماً» [1] هو غلبة ظنّه بأنّ تلك الأحكام تستنبط من أخبارهم و آثارهم لا العلم و اليقين بذلك. فإنّ الاستنباط هو الاستخراج بالاجتهاد المشار إليه بقوله تعالى: «لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ» [2] لا يفيد الجزم، و في كثير من الأخبار دلالة علىٰ جواز


[1] الكافي 1: 54 ح 10 و 7: 412 ح 5.

[2] النساء: 83.

نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الشيخ الخواجوئي    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست