responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الشيخ الخواجوئي    جلد : 1  صفحه : 162

أنواع النكاح على ما ورد في رواية حسن بن زيد عن الصادق (عليه السلام) منحصرة على ثلاثة أوجه: «نكاح بميراث، و نكاح بلا ميراث، و نكاح بملك يمين» [1] و قد قال النبيّ (صلى الله عليه و آله): «أيّها الناس أُحلّ لكم الفروج على ثلاثة معان: فرج موروث و هو البتات، و فرج غير موروث و هو المتعة، و ملك أيمانكم» [2] و قد سبق أنّ المتعة داخلة في الأزواج، فلا بدّ أن يكون التحليل: إمّا داخلًا فيها أو في ملك الأيمان، فلا يكون قسماً آخر، و إلّا لكان باطلًا، و الأخبار الصحيحة المستفيضة الصريحة في جوازه تنافيه، و لذلك سلّم الأصحاب الحصر في الآية و أدخلوا التحليل في أحدهما، و الأخبار الواردة فيه و هي العمدة أكثر من أن تحصى، بل نقلوا الإجماع قبل ظهور المخالف و بعده على جوازه، و لكنّه ليس لنا حجّة علىٰ خصومنا فإنّهم لا يقبلون إجماعنا و لا أخبارنا و بالعكس، و إنّما الحجّة عليهم ما سبق من أصالة الإباحة و شمول الآية و كون الأمة في الأصل محلا لقبول تملّك كلّ مسلم، و بذلك يندفع تشنيعهم علينا في تلك المسألة. بل نقول: لمّا ثبت بالعقل و النقل عصمة أئمّتنا و طهارتهم و شرف أُصولهم و عدالتهم، و أنّ النبيّ قرنهم بالكتاب العزيز الذي يجب اتّباعه و هذا يدلّ علىٰ علمهم به فثبت أنّ قولهم حجّة وجب قبوله و اتّباعه، قبل أو لم يقبل، فإنّ عدم قبول قول من قوله حجّة لا ينفي حجّيّته، و إلّا لزم أن تكون أخبار الأنبياء و أقوالهم حجّة على من لم يقبلها، و اللازم باطل بالاتّفاق، فإذن لا شناعة على من قبل قول من وجب قبوله و إن أنكره غيره تبعاً للآخرين، و هذا بعينه حال السابقين علينا من المؤمنين و الكافرين، هذا.

و في رواية جميل عن فضيل «قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): جعلت فداك إنّ بعض أصحابنا روىٰ عنك أنّك قلت: إذا أحلّ الرجل لأخيه المؤمن جاريته فهي له حلال، فقال: نعم قلت يا فضيل، قلت له: فما تقول في رجل عنده جارية نفيسة


[1] تهذيب الأحكام 7: 241 ح 2.

[2] تهذيب الأحكام 7: 241 ح 3.

نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الشيخ الخواجوئي    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست