نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الشيخ الخواجوئي جلد : 1 صفحه : 161
الجمهور، و الاحتياط يقتضيه و إن كان الأقوىٰ أنّها يستباح بذلك:
أمّا أوّلًا فلأصالة الإباحة، و الآية لا تدفعها.
و أمّا ثانياً فلشمول الآية لها، فإنّ المُلك يشمل العين و المنفعة؛ إذ مقتضاه إباحة التصرّف على سائر الوجوه و هو مشترك بين العين و المنفعة، و ملك المنفعة أعمّ من أن يكون تابعاً لملك الأصل أو منفرداً، و التحليل تمليك منفعة، و يؤيّده «أو ما ملكت» إذ لو أُريد العين لقيل: «أو من ملكت» و بذلك يظهر عدم المخالفة بين الخبر و الكتاب. و أمّا ثالثاً فلأنّ الأمة بحكم أصل الكفر محلّ لقبول تملّك كلّ مسلم، فإذا ملكها مالك منع غيره من الانتفاع بها، فإذا أباح وطأها زال المانع، فبقيت علىٰ حكم الأصل، و إنّما لم يجز تحليلها بلفظ الهبة و الإجارة و نحوهما؛ لأنّ الإباحة و الحرمة ليس مدارهما على مجرّد العقل، و لا علىٰ معنى يدرك في ذات المباح يقتضي إباحته، و في المحرّم يقتضي حرمته، بل هما تعبّد محض متلقّى من الشارع، و الشارع إنّما حلّلها بلفظ التحليل لا بالهبة و الإجارة و نحوهما.
ثمّ لا يذهب عليك أنّ الآية تدلّ على أنّ المتمتّع بها زوجة، و إلّا لكانت محرّمة لعدم دخولها في ملك اليمين.
و بالجملة: أنّهم لمّا حكموا بإباحة المتعة و تحليل الأمة وجب دخولهما في المنفصلة، و إلّا لكانا باطلين، فالمتعة داخلة في الأزواج.
قال في الكشّاف: فإن قلتَ: هل فيه دليل على تحريم المتعة؟ قلت: لا؛ لأنّ المنكوحة نكاح المتعة من جملة الأزواج إذا صحّ النكاح [1].
و أمّا التحليل فقال بعضهم: إنّه داخل في الأزواج، و جعله كالعقد المنقطع فيفتقر إلى مهر و تقدير مدّة، و الأصل خلافه بل هو داخل في ملك اليمين، فلا صداق فيه و لا أجل. و جعله بعضهم قسماً آخر بنفسه و خصّ الآية بغيره، قال: فإنّه غير عزيز على ما اشتهر أنّه ما من عامّ الّا و قد خصّ حتّى هذا، و هو بعيد؛ لأنّ