responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الشيخ الخواجوئي    جلد : 1  صفحه : 102

الأصحاب لم يعدوا الهبة من أقسام الطلاق. و بما قرّرنا ظهر فساد ما توهّمه بعض [1] معاصرينا ممّن ألقى بيده إلى مهلكة الإفتاء من حيث لا يشعر من عدم جواز هبة الأب المدّة المضروبة في نكاح متعة ولده الصغير، مستدلًا بأنّها طلاق، و الخبر المذكور يدلّ علىٰ عدم جواز طلاقه عنه، و ذلك لأنّه إن أراد أنّ الهبة المذكورة طلاق شرعي ففيه ما عرفته، و إن أراد أنّها طلاق لغوي ففيه أيضاً ما عرفته من أنّ المراد بالطلاق المذكور في الخبر هو الطلاق الشرعي. و بالجملة: دلالة الخبر على عدم جواز هبة الوليّ المدّة إنّما تثبت أن لو كان المراد بالطلاق المذكور فيه هو الطلاق بالمعنى اللغوي، و دون ثبوته خرط القتاد، و كيف لا و الأصحاب مصرّحون بأنّ المتعة لا يقع بها طلاق كما مرّ؟ و هذا منهم صريح في أنّهم حملوا الطلاق المذكور فيه على معناه الشرعيّ، و إلّا فلا وجه لتخصيصهم الطلاق بغير المتعة، و اعتبارهم في المطلّقة الدوام. على أنّ قول الرضا و الباقر (عليهما السلام): «المتعة تبين بغير طلاق» صريحان في أنّ هبة المدّة لا تسمّى طلاقاً شرعيّاً، و إلّا لكانت بينونتها في صورة الهبة بالطلاق لا بغيره. فالصواب صحّة هبة الوليّ؛ لثبوت ولايته المجوّزة للتصرّف في أُمور المولّى عليه مع رعاية الغبطة و المصلحة، و تخلّفه في صورة الطلاق لدليل خارج لا يوجب إلحاقها به؛ لأنّه قياس لا نقول به. و أيضاً فإنّ «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي» كما قال الصادق (عليه السلام)، و قد رواه الصدوق (رحمه الله) في الفقيه [2]. و هبة الوليّ المدّة ممّا لم يرد فيه نهي و خصوصاً إذا كانت المدّة قليلة غير واصلة إلى زمان بلوغ الصبيّ، فإنّ في هذه الصورة لا يتصوّر له أمد يترقّب و يزول فيه نقصه ليقع الطلاق بيده على تقدير كون الهبة طلاقاً شرعيّاً.


[1] المراد بهذا البعض سيدنا أمير معصوم و مولانا ملّا محمد رفيع زيد قدرهما «منه».

[2] من لا يحضره الفقيه 1: 317.

نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الشيخ الخواجوئي    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست