responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الشيخ الخواجوئي    جلد : 1  صفحه : 101

نعم يمكن القول بعدم وقوع طلاق الوليّ عن الصبيّ؛ لأنّ له أمداً يترقّب و يزول نقصه فيه، فيمكن أن يقع الطلاق بيده بلا واسطة إن أراد ذلك، بخلاف المجنون المطبق، هذا. و إذ قد تقرّر أنّ المراد بالطلاق المذكور في الخبر هو المعنى الشرعي فظاهر أنّه لا يشمل نكاح المتعة؛ إذ لا تقع بها طلاق بل تبين [1] بانقضاء المدّة أو بهبته إيّاها كما هو مذهب أصحابنا القائلين بالمتعة، و لذلك اعتبروا في عقد المطلّقة الدوام، و فرّعوا عليه عدم وقوع الطلاق بالمتمتَّع بها. و في رواية محمّد بن إسماعيل عن الرضا (عليه السلام) «قلت: و تبين بغير طلاق، يعني المتعة؟ قال: نعم» كذا في التهذيب و الاستبصار [2]. و فيه عن محمّد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) في المتعة «قال: ليست من الأربع؛ لأنّها لا تطلَّق و لا ترث و لا تورث، و إنّما هي مستأجرة» [3]. و في الفقيه عن موسى بن بكر عن زرارة «قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: عدّة المتعة خمسة و أربعون يوماً، فإذا جاء الأجل كانت فرقة بغير طلاق» [4]. و قد نفى كثير من الأصحاب إيلاء المتعة بقولهم: «و لا يقع بها إيلاء» لقوله تعالى في قصّة الإيلاء: «وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلٰاقَ» [5] و ليس في المتعة طلاق، و قال في المسالك: إقامة الهبة مقام الطلاق قياس [6] و قال المحقّق الثاني الشيخ علي (رحمه الله) في حواشيه: جعل الهبة عوض الطلاق إدخال لها في باب القياس [7]. و أيضاً فإنّ


[1] عن محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل و السند على المشهور صحيح عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) «قال: قلت له: الرجل يتزوّج متعة سنة أو أقلّ أو أكثر، قال: إذا كان شيئاً معلوماً إلىٰ أجل معلوم، قال: قلت: و تبين بغير طلاق؟ قال: نعم» «منه». فروع الكافي 5: 459 ح 2.

[2] تهذيب الأحكام 7: 266 ح 72، الاستبصار 3: 151 ح 2.

[3] الاستبصار 3: 147، ح 5.

[4] من لا يحضره الفقيه 3: 464.

[5] البقرة: 227.

[6] المسالك 7: 464.

[7] الحاشية على المسالك: مخطوط.

نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الشيخ الخواجوئي    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست