responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 197

الصادق فإنّه يتصل بالافق و لذا عبّر في الرواية بأنه «اعترض في أسفل الافق». ثمّ كتب الراوي «لستُ أعرف أفضل الوقتين فأصلّي فيه» و ليس مراده أفضل الوقتين بل بقرينة ما بعده مراده انّه لم أعرف أصلَ وقت صلاة الصبح حتّى أصلي فيه. الثاني: السؤال عن الصلاة في الليالي المقمرة و المغيمة [1] و ظاهر هذا السؤال بقرينة «حتّى يحمرّ و يصبح» عن الشبهة الموضوعية، يعني انّ الفجر حصل و لكن لا يتبيّن حتّى يحمر و يصبح و القرينة الاخرى‌ عطف بحث الغيم إلى بحث القمر و قال «كيف أصنع مع الغيم». و يمكن إرجاعه إلى الشبهة الحكميّة بمعنى انّ السائل يسأل عن أوّل الوقت في الليالي المقمرة و المغيمة بأنه هل هو نفس الفجر الواقعي و إن لم يتبيّن لنا أو الفجر مع التبين بالنسبة إلينا. الثالث: السؤال عن الفجر في السفر و الحضر [2] و انّ الحكم فيهما واحد أو لا و هذا السؤال عن الشبهة الحكمية قطعاً. و قوله «فعلتُ إن شاء اللَّه» جزاء لقوله «فان رأيت تعلمني». ثمّ بعد اتّضاح السند و الدلالة فلنا بحث مع الإمام الخميني (قدس سره) و بحث مع المحقق الهمداني (رحمه الله). امّا بالنسبة إلى كلام الإمام الخميني فإنّه (قدس سره) التزم ب «مِن» التبيينية و انّ الفجر بيان لنفس التبين و هذه الرواية- التي قال هو بأنّها أظهر روايات الباب- تدل‌


[1]. «و كيف أصنع مع القمر و الفجر لا يتبيّن معه، حتّى يحمرّ و يصبح و كيف أصنع مع الغيم» و أعلم أنّ في نسخة الشيخ بدل «الغيم» «القمر» و الظاهر انّه زيادة لانّه تكرار ركيك مضافاً إلى أنّ صاحب الوسائل يذكر اختلاف النسخ و لكن مع ذلك هنا يقول بعد نقل الكليني: «إن الشيخ ذكر مثله» من دون إشارة إلى اختلاف فعلم أن نسخة التهذيب عند صاحب الوسائل هو «الغيم» أيضاً.

[2]. «و ما حدّ ذلك في السفر و الحضر».

نام کتاب : ثلاث رسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست