responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 145

الحرج هو التكليف الشخصي المتّجه نحو آحاد المكلّفين. و إن لم يكن حرجيّاً بالنسبة إليه فالتكليف ثابت. إلّا إنّه يوجد في هذه القاعدة احتمال آخر، و هو أن نفسّر الحرج بالحرج النوعي، فنقول أنّ تكليفاً من التكاليف كان حرجيّاً بالنسبة لأغلب المكلّفين، فإنّ هذا التكليف سيرفع عن الجميع حتّى‌ عمّن لا يكون التكليف حرجيّاً بالنسبة إليهم، أي لو أنّ أحد التكاليف كان حرجيّاً بالنسبة إلى‌ 80% من المكلّفين فإنّ هذه الحرجية بالنسبة إلى‌ الثمانين بالمائة تقتضي رفع التكليف عن المكلّفين بنسبة 100% و كذلك الأمر معاكساً، فلو لم يكن حرجيّاً بالنسبة إلى‌ 80% من المكلّفين، نقول بما أنّه لا يوجد حرج نوعي فإنّ هذا التكليف ثابت حتّى‌ في حقّ العشرين الذين يكون التكليف حرجيّاً بالنسبة إليهم. إذن لازم القول بالحرج النوعي هذا أن نقول به بكلا جانبيه السلبي و الإثباتي، ففي الجانب الإثباتي يرتفع حتّى‌ عن العشرين بالمائة، و في الجانب السلبي فإنّ التكليف يثبت حتّى‌ على‌ العشرين الذين تكون في التكليف مشقّة و حرج عليهم؟ يوجد هنا احتمالان، بل قولان، و اتّفق الجميع على‌ نسبة هذه الحرجيّة النوعيّة إلى‌ المشهور، أي أنّ المشهور يقول بالحرجيّة النوعيّة، و إن لم تُعلم تماميّة هذه النسبة. إلّا أنّ المحقّقين من قبيل المرحوم النراقي في كتاب (العوائد)، بل المرحوم الشيخ الأنصاري أعلى‌ اللَّه مقامه الشريف و جمع من تلامذته العظماء طبّقوا هذه المسألة على‌ الحرج الشخصي، و قالوا: إنّ أدلّة نفي الحرج تدلُّ على‌ نفي الحرج الشخصي‌ [1].


[1]. العوائد: 64.

نام کتاب : ثلاث رسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست